وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 963 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۳۲) بمساحة 36 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (الزاهر) لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (١٠٠٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة ٢٠٠٧ واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم 860 لسنة 2010 واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 214 لسنة ٢٠١٤


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 963 لسنة 2023 بتاريخ 30/10/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۳۲) بمساحة 36 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (الزاهر) لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (١٠٠٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة ٢٠٠٧ واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم 860 لسنة 2010 واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 214 لسنة ٢٠١٤ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى الموافقة الصادرة بتاريخ 6/9/2006 على تخصيص مساحة ٣٦ فدان بمدينة ٦ أكتوبر لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية لإقامة مشروع سكنى بنسبة (٥٠٪) من المساحة المبنية لوحدات الإسكان القومى ؛ وعلى محضر استلام الربع الأول من قطعة الأرض المحرر بتاريخ 2/11/2006 بمساحة 9 فدان من قطعة الأرض رقم (۳۲) بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات ؛ وعلى عقد البيع الإبتدائى المبرم بتاريخ 21/5/2007 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (ش.م.م) لجزء من قطعة الأرض الفضاء رقم (۳۲) بمساحة ٩ أفدنة بما يعادل ۳۷۸۰۰م2 ضمن مساحة ٣٦ فدان بمدينة ٦ أكتوبر وذلك لإقامة مشروع سكنى لبناء وحدات سكنية بمساحة ٦٣م2 فأقل بنسبة (٥٠٪) من المساحة المبنية ضمن المشروع القومى للإسكان بالإضافة إلى نسبة (٥٠٪) الأخرى إسكان حر على أن يتضمن المشروع بالكامل المبانى السكنية والمرافق والمبانى الخدمية والترفيهية وأعمال تنسيق الموقع لخدمة المشروع ؛ وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21/5/2007 المبرم بتاريخ 5/11/2007 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (ش.م.م) المتضمن تعديل البند الثالث من العقد ليصبح كالتالى "تقدم الطرف الثانى بطلب تخصيص قطعة أرض لبناء وحدات سكنية مساحة 63م2 أو أقل ضمن المشروع القومى للإسكان بنسبة (100٪) من المساحة المبنية لتقام عليها هذه الوحدات للمشاركة فى تنفيذ المشروع وبنفس شروطه وتمت الموافقة على حجز مساحة 36 فدان يتم التعاقد على مساحة 9 فدان فقط من مساحة الأرض الكلية ووعدا بالبيع لباقى المساحة على مراحل....." وعلى النحو الوارد تفصيلا به ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٤٧١) بتاريخ 25/12/2007 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه بالبيع للشركة عاليه بمساحة 9 أفدنة بما يعادل 37800م2 لإقامة مشروع سكنى بنسبة (100٪) للمشروع القومى للإسكان بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة ٦ أكتوبر ضمن مسطح أكبر مساحته ٣٦ فدان ؛ وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المؤرخ 21/5/2007 المبرم بتاريخ 13/8/2009 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (ش.م.م) وذلك لجزء من قطعة الأرض رقم (۳۲) بمساحة 9 أفدنة بما يعادل ٣٧٨٠٠م۲ ضمن مساحة ٣٦ فدان وذلك لإقامة مشروع سكنى لبناء وحدات سكنية بمساحة ٦٣م٢ فأقل بنسبة (١٠٠٪) من المساحة المبنية ضمن المشروع القومى للإسكان كامل المبانى السكنية والمرافق والمبانى الخدمية والترفيهية وأعمال تنسيق الموقع لخدمة المشروع ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٨٦٠) بتاريخ 2/2/2010 بموافقة السلطة المختصة على تعديل المخطط واعتماد المرحلة الثانية بمساحة 9 أفدنة بما يعادل 37800م٢ بمشروع الإسكان القومى الخاص بشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (الزاهر) على قطعة الأرض بمساحة 36 فدان لإقامة مشروع سكنى (بنسبة 100٪ إسكان قومى) ؛ وعلى ملحق عقد البيع المؤرخ 21/5/2007 المبرم بتاريخ 28/5/2013 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و شركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (الزاهر) (ش.م.م) وذلك لجزء من قطعة الأرض رقم (۳۲) وهى باقى المساحة المحجوزة للشركة بمساحة ١٨ فدان وذلك لإقامة مشروع سكنى لبناء وحدات سكنية بمساحة ٦٣م٢ فأقل بنسبة (١٠٠٪) من المساحة المبنية ضمن المشروع القومى للإسكان كامل المبانى والمرافق والمبانى الخدمية والترفيهية وأعمال تنسيق الموقع لخدمة المشروع ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٢١٤) بتاريخ 13/3/2014 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة والأخيرة بمساحة ١٨ فدان وتعديل المرحلة الثانية من قطعة الأرض رقم 32 بمساحة ٣٦ فدان بمنطقة حدائق أكتوبر المخصصة للشركة لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (100٪) ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية الوارد برقم (٤۲۸۲۱) بتاريخ 8/2/2023 لاستصدار قرار وزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۳۲) بمساحة 36 فدان بالمنطقة المحصورة بين طريق الواحات والفيوم بمدينة حدائق أكتوبر ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر الصادر برقم (۲۰۹۹) بتاريخ 2/3/2023 إلى قطاع التخطيط والمشروعات المتضمن كامل موقف قطعة الأرض ؛ وعلى كتاب شركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٩٢١١) بتاريخ 15/5/2023 المرفق به النسخ النهائية للوحات المشروع المعدلة المطلوب اعتمادها ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر رقم (٦١٨٢) بتاريخ 21/5/2023 المرفق به لوحات المشروع المعدلة بعد المراجعة والاعتماد متضمنًا موقف قطعة الأرض وأنه تم مخاطبة الشركة لسداد مبلغ تحت الحساب تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 75 لسنة ۲۰۱٤ لوجود أعمال مخالفة للمخطط المعتمد وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالخطاب ومرفقاته ؛ وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع الواردة بتاريخ 21/5/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من الشركة المخصص لها قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (الزاهر) باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (32) بمساحة ٣٦ فدان بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (100٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة ۲۰۰۷ واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم 860 لسنة 2010 واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 214 لسنة ۲٠۱٤ وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/5/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ وعلى كتاب المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٠٤٥٤) بتاريخ 30/5/2023 المتضمن استيفاء بعض المستندات اللازمة لاستصدار هذا القرار ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٧٦٠٥) بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۲ المتضمن منح الشركة المخصص لها قطعة الأرض مهلة تنفيذ للمشروع تنتهى فى 2/6/2024 ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (41194) بتاريخ 18/10/2023 للمستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المرفق به ملف المشروع بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة لاستصدار هذا القرار ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (۳۲) بمساحة ٣٦ فدان بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (الزاهر) لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (100٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة ۲۰۰۷ ، واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم (860/2010) ، واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 214 لسنة ۲۰۱٤ ، وذلك (لعقد البيع المبرم بتاريخ 21/5/2007 وملاحقه المبرمة بتواريخ (5/11/2007 و13/8/2009 و28/5/2013) ، طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع المبرم والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ۲۰۲۲ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بينهما وبين مالكى / قاطنى المشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك أو تضرر القاطنين / المالكين يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن . مادة 5 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . مادة 6 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بسداد باقى المبالغ المستحقة عليها تطبيقا لقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (75) فى سنة ۲۰۱٤ طبقًا للتسعير النهائى المحدد من اللجان المختصة بالتسعير فى الهيئة . مادة 7 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 8 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية . مادة 9 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية . مادة 10 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٩) من هذا القرار ووفقا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها . مادة 11 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 13 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14 - تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (۳۲) بالمنطقة المحصورة بين طريق الفيوم وطريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة ٣٦ فدان بما يعادل ١٥١٢٠٠م٢ المخصصة لشركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية (الزاهر) لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (۱۰۰٪) والسابق اعتماد المرحلة الأولى منه بالقرار الوزارى رقم 471 لسنة ۲۰۰۷ واعتماد المرحلة الثانية بالمخطط المعتمد برقم (860/2010) واعتماد المرحلة الثالثة وتعديل المرحلة الثانية بالقرار الوزارى رقم 214 لسنة ٢٠١٤ مساحة أرض المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 36 فدان أى ما يعادل 151200م٢ . مكونات كامل المشروع : على مستوى إجمالى قطعة الأرض بمساحة 36 فدان أى ما يعادل 151200م٢ : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 14.55 فدان بما يعادل 61098.08م٢ وتمثل نسبة (40.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 3.64 فدان بما يعادل 15303.23م٢ وتمثل نسبة (10.11٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 4.19 فدان بما يعادل 17568.2م٢ وتمثل نسبة (11.63٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة 3.65 فدان بما يعادل 15340.65م٢ وتمثل نسبة (10.14٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 9.97 فدان بما يعادل ٤١٨٨٩.84م٢ وتمثل نسبة (27.7٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للإسكان : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 14.55 فدان بما يعادل 61098.08م٢ وتمثل نسبة (40.41٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية طبقًا للنماذج السكنية الموضحة بالجدول التالي : النموذج مساحة الدور الأرضى (FP) م2 عدد الأدوار عدد العمارات عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (FP) م2 نموذج (1) 694 بدروم + أرضى + 5 متكرر 5 54 270 3470 نموذج (1/) 685.989 3 54 162 2057.967 نموذج (2) 686 7 48 336 4802 نموذج (2/) 561.429 7 48 336 3930.003 نموذج (3) 775.67 21 60 1260 16289.07 الإجمالى - - 43 - 2364 30549.04 الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 3.64 فدان بما يعادل 15303.23م٢ وتمثل نسبة (10.11٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالي : منطقة الخدمات مساحة منطقة الخدمات النشاط الاشتراطات البنائية م2 فدان نسبة بنائية ارتفاع ردود 1 14200.42 3.38 تجارى إدارى يشتمل على مصلى 30٪ بدروم + أرضى + دورين 6م من جميع الاتجاهات 2 1056.31 0.25 حضانة 30٪ دور أرضى بحد أقصى 4.7م 3 46.5 0.011 بوابات وغرف أمن لا تزيد مساحة غرفة الأمن عن ۹م٢ وبارتفاع أرضي فقط الإجمالى 15303.23 3.64 على مستوى المرحلة الأولى من المشروع بمساحة 9 أفدنة أى ما يعادل 37800م٢ : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 5.047 فدان بما يعادل 21198م٢ وتمثل نسبة (56.08٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 0.006 فدان بما يعادل 23.33م٢ وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة 1.08 فدان بما يعادل 4535.5م٢ وتمثل نسبة (12٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الاراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 0.58 فدان بما يعادل 2437.07م٢ وتمثل نسبة (6.45٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الاراضى المخصصة للطرق الخارجية 2.287 فدان بما يعادل 9606.1م٢ وتمثل نسبة (25.41٪) من إجمالى مساحة المرحلة . الأراضى المخصصة للإسكان : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان بالمرحلة الأولى من المشروع 5.047 فدان بما يعادل 21198م٢ وتمثل نسبة (56.08٪) من إجمالى مساحة المرحلة لإقامة عمارات سكنية طبقًا للجدول التالى : النموذج مساحة الدور الأرضى (FP) م2 عدد الأدوار عدد العمارات عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (FP) م2 نموذج (1) 694 بدروم + أرضى + 5 متكرر 5 54 270 3470 نموذج (2) 686 7 48 336 4802 نموذج (3) 775.67 3 60 180 2327 الإجمالى - - 15 - 786 10599 الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لأراضى الخدمات بالمرحلة الأولى لإقامة (غرف امن وبوابات) 0.006 فدان بما يعادل 23.33م٢ وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة المرحلة . على مستوى المرحلة الثانية من المشروع بمساحة 9 أفدنة أى ما يعادل 37800م٢ : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 3.59 فدان بما يعادل 15078.62م٢ وتمثل نسبة (39.89٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 0.006 فدان بما يعادل 23.17م٢ وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة المناطق المفتوحة وممرات المشاة 1.836 فدان بما يعادل 7712.47م٢ وتمثل نسبة (20.4٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الاراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 0.717 فدان بما يعادل 3012.74م٢ وتمثل نسبة (7.97٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الاراضى المخصصة للطرق الخارجية 2.851 فدان بما يعادل 11973م٢ وتمثل نسبة (31.68٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للإسكان : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان ٣.59 فدان بما يعادل 15078.62م٢ وتمثل نسبة (39.89٪) من إجمالى مساحة المرحلة لإقامة عمارات سكنية طبقًا للجدول التالي : النموذج مساحة الدور الأرضى (FP) م2 عدد الأدوار عدد العمارات عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (FP) م2 نموذج (1/) 685.989 بدروم + أرضى + 5 متكرر 3 54 162 2057.967 نموذج (2/) 561.429 بدروم + أرضى + 5 متكرر 7 48 336 3930.003 نموذج (3) 775.67 بدروم + أرضى + 5 متكرر 2 60 120 1551.34 الإجمالى - - 12 - 618 7539.31 الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات بالمرحلة الثانية لإقامة غرف أمن وبوابات 0.006 فدان بما يعادل 23.17م٢ وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة المرحلة . على مستوى المرحلة الثالثة من المشروع بمساحة 18 فدان أى ما يعادل 75600م٢ : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 5.91 فدان بما يعادل 24821.44م٢ وتمثل نسبة (32.83٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 3.63 فدان بما يعادل 15256.73م٢ وتمثل نسبة (20.18٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة وممرات المشاة 0.74 فدان بما يعادل 3092.68م٢ وتمثل نسبة (09.4٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الاراضى المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 2.88 فدان بما يعادل 12118.41م٢ وتمثل نسبة (16.03٪) من إجمالى مساحة المرحلة . تبلغ مساحة الاراضى المخصصة للطرق الخارجية 4.84 فدان بما يعادل 20310.74م٢ وتمثل نسبة (26.87٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة للإسكان : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان بالمرحلة الثالثة 5.91 فدان بما يعادل 24821.44م٢ وتمثل نسبة (32.83٪) من إجمالى مساحة المرحلة لإقامة عمارات سكنية طبقًا للجدول التالي : النموذج مساحة الدور الأرضى (FP) م2 عدد الأدوار عدد العمارات عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات إجمالى مساحة الأدوار الأرضية (FP) م2 ملاحظات نموذج (3) 775.67 بدروم + أرضى + 5 متكرر 16 60 960 12410.72 عدد (4) عمارات محل الاعتماد ، وتم سداد رسوم مخالفة مخطط لعدد (2) عمارة بمنطقة التعديل طبقًا لخطاب الجهاز رقم 6182 لسنة 2023 (خارج الاعتماد) الأراضى المخصصة للخدمات : تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات بالمرحلة الثالثة 3.63 فدان بما يعادل 15256.73م٢ وتمثل نسبة (20.18٪) من إجمالى مساحة المرحلة وطبقًا للجدول التفصيلى التالى : مناطق الخدمات مساحة منطقة الخدمات النشاط الاشتراطات البنائية م2 فدان نسبة بنائية ارتفاع ردود 1 14200.42 3.38 تجارى إدارى يشتمل على مصلى 30٪ بدروم + أرضى + دورين 6م من جميع الاتجاهات 2 1056.31 0.25 حضانة 30٪ دور أرضى بحد أقصى 4.7م الإجمالى 15256.73 3.63 الاشتراطات البنائية العامة للإسكان القومي : النسبة البنائية للإسكان لا تزيد عن (٥٠٪) من المساحة المخصصة للإسكان . الارتفاع المسموح به بالنسبة لعمارات الإسكان القومى (أرضى + ٥ أدوار) وبحد أقصى ١٨م . الردود : المسافة بين العمارات لا تقل عن ١٠ أمتار ، وفى حالة عدم وجود فتحات بالواجهات الجانبية بين العمارات يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م . يتم ترك مسافة لا تقل عن ٨م بين حد المبنى السكنى وأرض الخدمات . بالنسبة للعمارات على الشوارع الخارجية يكون الردود ٤ متر بعد الرصيف ، وبالنسبة للشوارع الداخلية يكون الردود ۲ متر بعد الرصيف . لا تقل المسافات بين عمارات الإسكان وحد أرض الجار عن 6م . الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد عن ٢٤٠ شخص / فدان ، والكثافة المحققة ۱۳۰ شخص / فدان . الوحدة السكنية بالنسبة لعمارات الإسكان القومى بمسطح لا يتعدى ٦٣م٢ صافى شامل الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب البلكونات بنصف مسطحها . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بحد أدنى (٧٠٪) من إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع ، وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته وذلك للعمارات محل الاعتماد . تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع . يقتصر استخدام دور البدروم على الأنشطة المصرح بها بالهيئة . مداخل ومخارج البدروم طبقا للكود المصرى وبما لا يتعارض مع اشتراطات الجهات المعنية . الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات : تلتزم الشركة بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وحال استخدامها من غير قاطنى المشروع أو استغلالها من الطريق الخارجى يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة بعد أخذ الموافقات الفنية من قطاع التخطيط والمشروعات يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة . يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح بعمل بدروم ويقتصر استخدامه على الأنشطة المصرح بها بالهيئة . الاشتراطات العامة ١- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية - عمارات إسكان قومى (أرضى + ٥ أدوار) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون أدنى مسئولية لجهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . ٢- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حده . ٣- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- غرف الأسطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من المسموح ببنائها بالدور الأرضى للعمارات السكنية طبقًا للمادة (۱۰٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ٦- تتولى شركة مصر اكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (٦ ، ٧ ، ٨) . 12- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان القومى بحد أدنى (٧٠٪) من إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع وبما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 13- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل القوات المسلحة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع . 14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- تلتزم الجهة المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- تلتزم الشركة بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة أحمد طارق أحمد