بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به
وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات
أو المستحقين عنهم منحة استثنائية
وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
قانون رقم 172 لسنة 2023
بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به
وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات
أو المستحقين عنهم منحة استثنائية
وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 ، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا ، على أن تُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81
لسنة 2016 ، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به ، ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون ، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال .
( المادة الثانية )
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .
( المادة الثالثة )
اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 ، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون
رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، على أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة ، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسى .
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 4000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، يُزاد داخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالى ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه .
( المادة الرابعة )
يُمنح أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا .
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويشملها القسط السنوى المنصوص عليه فى المادة 111
من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وذلك فى ضوء حكم المادة 112 منه .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
( المادة الخامسة )
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون ، أو المنحة المنصوص عليها فى المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية فى المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه ، وذلك بمراعاة ما يأتى :
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية .
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق المنحة الاستثنائية فى المعاش .
( المادة السادسة )
يُستبدل بعبارة "بعد ثلاثين عامًا" الواردة بالمادة 112 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عامًا" .
( المادة السابعة )
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
( المادة الثامنة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1445 ﻫ
( الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى