تستثنى الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 268 لسنـة 2026
رئيس مجلس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تستثنى الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 يناير سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى