قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 268 لسنـة 2026

تستثنى الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .


قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 268 لسنـة 2026 رئيس مجلس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تستثنى الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ ( الموافق 25 يناير سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى