قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3582 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 280م2 ضمن منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق وضع مسجد أبو عبيدة بن الجراح المقام عليها .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3582 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ مطروح ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 280م2 ضمن منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة لتوفيق وضع مسجد أبو عبيدة بن الجراح المقام عليها . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1447 هـ ( الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى