يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1515 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1447 هـ
( الموافق 19 مايــــو سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4505 لسنة 2022
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٠٥ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ٥٠ مكرر ( ج ) الصادر فى ١٨ ديسمبر سنة ٢٠٢٢ .
تم الإنتهاء من أعمال العرض والنشر بكامل نطاق محافظة الجيزة وبعض نواحى محافظة القاهرة ، وطلبت مديرية المساحة بالقاهرة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظراً لانتهائه وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع ( الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى ... ) طبقاً للقانون
رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها».
قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد مبلغ ۲٫۱۷۰ مليار جنيه لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع .
مرفق طيه ما يلى :
۱- عدد (30) كشف معتمد من مديريتى المساحة بالقاهرة والجيزة تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورين بخاتم شعار الجمهورية - ( مرفق رقم 1 ) .
٢- عدد (6) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ۲ ).
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٠٥ لسنة ٢٠٢٢ بإعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحى فى الإتجاهين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير