قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023

ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيدة / وفاء عبد الحافظ حسن الخالدى - من مواليد السعودية بتاريخ 1972/9/7 (فلسطينية الأصل) ، وأنجالها (محمد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1992/9/14 ، صفاء ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1993/12/22 ، أحمد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1995/8/2 ، إبراهيم ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2000/6/15 ، شهد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2005/5/18 ، شذى ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2012/7/18) وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة .


قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفــق على سحب الجنسية المصرية من السيدة / وفاء عبد الحافظ حسن الخالدى - من مواليد السعودية بتاريخ 1972/9/7 (فلسطينية الأصل) ، وأنجالها (محمد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1992/9/14 ، صفاء ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1993/12/22 ، أحمد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 1995/8/2 ، إبراهيم ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2000/6/15 ، شهد ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2005/5/18 ، شذى ناهض محمد فرحات - من مواليد السعودية بتاريخ 2012/7/18) وذلك لاكتسابهم الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رجب سنة 1444 هـ ( الموافق 30 يناير سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى