بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية العلاج الطبيعى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قـرار رقـم 105 لسنة 2022
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية العلاج الطبيعى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 244 لسنة 1996 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب" ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 244 لسنة 1996 بإضافة كلية العلاج الطبيعى ؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127
لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (461) بتاريخ 8/2/2022 بشأن بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية العلاج الطبيعى بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب اعتبارًا من الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022 ؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ؛
قـــــرر :
( المــادة الأولــى )
يضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883
لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى :
( ) كلية العلاج الطبيعى جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب .
( المــادة الثانيـة )
على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ،
ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر بوزارة الدفاع فى 23 من رمضان عام 1443ﻫ (الموافق 24 من أبريل سنة 2022م) .
القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول / محمد زكى