يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الطايفة التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول مركز كفر الشيخ بإلغاء جزء من شارع بعرض (6م) وإدراج استخدام (سكنى مقترح) بناءً على الطلب المقدم من/جمال جمعة محمد على بالمعاملة رقم (1158250203895) بتاريخ 1/10/2025 ، والمعدلة بتاريخ 1/1/2026
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 4750 لسنة 2026
بتاريخ 27/1/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 18/1/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 5/1/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الطايفة التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول مركز كفر الشيخ بإلغاء جزء من شارع بعرض (6م) وإدراج استخدام (سكنى مقترح) بناءً على الطلب المقدم من/جمال جمعة محمد على بالمعاملة رقم (1158250203895) بتاريخ 1/10/2025 والمعدلة بتاريخ 1/1/2026 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية الطايفة التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول مركز كفر الشيخ بإلغاء جزء من شارع بعرض (6م) وإدراج استخدام (سكنى مقترح) بناءً على الطلب المقدم من/جمال جمعة محمد على بالمعاملة رقم (1158250203895) بتاريخ 1/10/2025 ، والمعدلة بتاريخ 1/1/2026
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى