قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4313 لسنـة 2023

تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4313 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 ؛ وعلى ما عرضته وزارة الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ ( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى