وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1802 لسنة 2026

تنقل أقسام : النقض المدنى والضرائبى، النقض الجنائي، عليا ضرائب (أول)، عليا ضرائب ورسوم (ثان) ، قسم طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، قسم التنفيذ، من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقاهرة الجديدة (قطعة رقم ۳/۳ بمركز خدمات جنوب القرنفل التجمع الأول) بجوار مكتب النائب العام .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1802 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (158) بتاريخ 28/3/2026 ومرفقاته ؛ ولمقتضيات صالح العمل ؛ قرر ( المادة الأولى ) تنقل أقسام : النقض المدنى والضرائبى، النقض الجنائي، عليا ضرائب (أول)، عليا ضرائب ورسوم (ثان) ، قسم طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، قسم التنفيذ، من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقاهرة الجديدة (قطعة رقم ۳/۳ بمركز خدمات جنوب القرنفل التجمع الأول) بجوار مكتب النائب العام . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه . صدر فى 8/4/2026 وزير العدل المستشار/محمود حلمى الشريف