تنقل أقسام : النقض المدنى والضرائبى، النقض الجنائي، عليا ضرائب (أول)، عليا ضرائب ورسوم (ثان) ، قسم طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، قسم التنفيذ، من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقاهرة الجديدة (قطعة رقم ۳/۳ بمركز خدمات جنوب القرنفل التجمع الأول) بجوار مكتب النائب العام .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 1802 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤ بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته ؛
وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (158) بتاريخ 28/3/2026
ومرفقاته ؛
ولمقتضيات صالح العمل ؛
قرر
( المادة الأولى )
تنقل أقسام : النقض المدنى والضرائبى، النقض الجنائي، عليا ضرائب (أول)، عليا ضرائب ورسوم (ثان) ، قسم طلبات أعضاء الهيئات القضائية ورجال القضاء، قسم التنفيذ، من مقراتها الحالية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة الكائن بالقاهرة الجديدة (قطعة رقم ۳/۳ بمركز خدمات جنوب القرنفل التجمع الأول) بجوار مكتب النائب العام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه .
صدر فى 8/4/2026
وزير العدل
المستشار/محمود حلمى الشريف