بتعديل بعض أحكام قانون
التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠
قانون رقم 3 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون
التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ١٩٩٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (5) ، وبالبند ۱ من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ ، النصان الآتيان :
مادة (٥) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وفي أي من الحالات الآتية :
1 - إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية .
٢- إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعى أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية ، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين .
3- إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي
أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفى جميع الأحوال ، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة
أو المؤجرة لمصريين .
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة ، يتحمل المستأجر المصرى وفق البندين (۲ ، ۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة .
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبى طوال فترة الإيجار .
مادة (۱۱/ بند ۱) :
1- تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية
أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أى من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
( المادة الثانية )
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1446ﻫ
( الموافق 9 فبراير سنة 2025م) .
عبد الفتاح السيسى