باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الفيلات السكنية رقم (V 34)
بمساحة 155.39 فدان وكذا منطقة الفندق بمساحة 47.75 فدان
وذلك ضمن منطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مشروع (مدينتى)
بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والمخصص للسادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 515 لسنة 2019
والمعدل بالقرار الوزارى رقم 129 لسنة 2021
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 99 لسنة 2022
بتاريخ 1/2/2022
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الفيلات السكنية رقم (V 34)
بمساحة 155.39 فدان وكذا منطقة الفندق بمساحة 47.75 فدان
وذلك ضمن منطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مشروع (مدينتى)
بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والمخصص للسادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 515 لسنة 2019
والمعدل بالقرار الوزارى رقم 129 لسنة 2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/8/2005 وملحقه رقم (1) بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع إسكان حر على الأرض المخصصة لها بمساحة 5000 فدان على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للطرف الثانى فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب نسبتها (7٪) من إجمالى مسطحات مبانى العمارات المقامة بالمشروع وما يخصها من الأرض
طبقًا لما ورد بالبند الرابع من العقد المبرم ؛
وعلى الملحق رقم (2) لعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 1/8/2005 بزيادة المساحة المخصصة لإقامة مشروع الإسكان الحر بمقدار 3000 فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للإسكان الحر 8000 فدان بذات الشروط الواردة بالتعاقد ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (170) الصادر بتاريخ 17/7/2006 باعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 8000 فدان لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات (مدينتى) ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/1/2008 بالموافقة على ما جاء بمحضر الاتفاق الموقع فى 12/12/2007 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف أول) والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثانى) بخصوص حصة الهيئة من وحدات المشروع ؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/3/2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع مدينتى ؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/11/2009 على اعتماد مراحل تنمية المشروع بعاليه لتصبح (6 مراحل بدلاً من 7 مراحل) ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/11/2010 بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على مساحة 8000 فدان تحت العجز والزيادة (تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية القاضى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/8/2005 وملحقه المؤرخ 21/12/2005 والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 14/9/2010
برفض الطعنين المقامين عليه) ؛
وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 8/4/2014 بين الهيئة وممثلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المتضمن الموافقة على الآتى :
قيام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وكذلك أقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة .
قيام الشركة بسرعة تجهيز 130 عمارة ضمن قرارات وزارية تم صدورها بالفعل لإمكان تسليمها للجنة الاستلام المشكلة من قبل الهيئة لهذا الغرض ؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) بتاريخ 20/5/2014 المنتهى إلى أن ما تم استلامه بمشروع مدينتى (314) عمارة بإجمالى (7248) وحدة سكنية ، وهى عبارة عن الحصة العينية من المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) بتاريخ 1/1/2014 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) بتاريخ 2/6/2014 بشأن الموافقة على استلام عدد (661) وحدة سكنية متفرقة بعمارات المرحلة الأولى والثانية تحت حساب الحصة العينية المستحقة للهيئة عن المرحلتين لحين انتهاء دراسة تحديد المسطحات النهائية للحصة المستحقة بالإضافة إلى عدد (98) عمارة بالمنطقة الثامنة عمارات ؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد بتاريخ 23/6/2014 بالموافقة على ما ورد بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/4/2014 بالإضافة إلى ما تضمنه الكتاب رقم (13147) بتاريخ 2/6/2014 ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ورئيس لجنة الاستلام بمشروع مدينتى رقم (30377) بتاريخ 30/11/2014 ليصبح إجمالى ما تم استلامه
فى المرحلة الثانية (252) وحدة سكنية ؛
وعلى كتاب الأستاذة الدكتورة/ نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى -
رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المؤرخ 26/2/2015 بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (32) المنعقدة بتاريخ 25/2/2015 على اتفاق التسوية بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عقد مدينتى ؛
وعلى كتاب رئيس الإدارة المركزية ورئيس لجنة استلام الوحدات رقم (10032) بتاريخ 24/3/2015 والموجه إلى الشركة متضمنًا (أن الهيئة ترى إرجاء استلام
هذه الوحدات حاليًا لحين تشطيب الأجزاء المشتركة داخل هذه العمارات وتجهيزها للسكن وفى حالة وجود وحدات جاهزة للتسليم بنفس المواصفات الأولى يتم إخطار اللجنة بها لاستلامها) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (317) بتاريخ 9/6/2015 باعتماد تعديل المخطط العام للمشروع بمساحة 8000 فدان لإقامة مشروع سكنى حر متكامل ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 17/7/2016 بين كل من وزارة الدفاع
(طرف أول) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (طرف ثانٍ) والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (طرف ثالث) وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (طرف رابع) وشركة المستقبل للتنمية العمرانية (طرف خامس) بشأن تنفيذ الطرق الإضافية بمنطقة العاصمة الإدارية الجديدة وقد تضمن البند الثانى من الاتفاق موافقة كل من الأطراف الثالث والرابع والخامس على المسار المحدد لطريق الأمل المار بمشروعاتها مع اعتبار المساحة المخصصة للطريق ضمن المساحات المخصصة كمناطق عامة مفتوحة وحرم خطوط الكهرباء وحرم طريق السويس وفقًا لما هو موضح بالرسم (أ) المرفق بعقد الاتفاق وكذا تضمن البند الثالث من الاتفاق سداد
كل من الطرف الثالث والرابع والخامس حصته فى تمويل أعمال الطرق والتقاطعات على النحو الوارد بالعقد ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد بتاريخ 30/7/2017 مرفق به عدد (2) أصل لمحضر التفاهم مختومة بخاتم الشركة وكذلك ثلاثة توكيلات رسمية موثقة بتفويض الهيئة فى التنازل عن الدعاوى أرقام (31918/70ق) (17884/71ق) والدعوى رقم (54374/70ق) وفقًا لم تم الاتفاق عليه بالبند رقم (1)
من مذكرة التفاهم المشار إليها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (487) بتاريخ 1/6/2019 باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع مدينتى ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (515) بتاريخ 17/6/2019 باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الفندق بمسطح 55 فدانًا ومنطقة الفيلات رقم (V34) ضمن منطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينتى ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16244) بتاريخ 23/3/2020 متضمنًا الموافقة الفنية على تنفيذ ميزانين بمبنى الفندق مع العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (19044) بتاريخ 15/4/2020 متضمنًا الموافقة الفنية على اعتماد الارتفاع الصافى للتراسات بالدور الأخير
بمبنى الفندق ليصبح بارتفاع 7.4م مع عدم تعدى الارتفاع الكلى للمبنى قيد الارتفاع المحدد للمشروع ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (30723) بتاريخ 15/7/2020 متضمنًا الموافقة الفنية على تطبيق نظرية الحجوم على مبنى الفندق عن طريق
زيادة دور لمبنى الفندق ليصبح بارتفاع (أرضى + 4 أدوار متكررة) مع سداد
العلاوة المقررة ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (847) بتاريخ 5/1/2021 متضمنًا الموافقة على تنفيذ صندرة بمبنى الفندق بدلاً من ميزانين الصادر به خطابنا رقم 16244 لسنة 2020 مع سداد العلاوة المقررة كما تضمن الخطاب توضيح المسطحات التى سيتم تنفيذها بمبنى الفندق فى ضوء الموافقة الصادرة بتطبيق
نظرية الحجوم ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة العلاوة المستحقة نظير تطبيق نظرية الحجوم على مبنى الفندق الواردة بتاريخ 24/1/2021 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (129) بتاريخ 18/2/2021 باعتماد تعديل
المخطط التفصيلى للمنطقة (V34) فيلات بمساحة 148.15 فدان وكذا منطقة الفندق بمساحة 55 فدان بمنطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية مشروع الشركة (مدينتى) ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (۱۳۰۷4) بتاريخ 11/3/2021 متضمنًا الإشارة إلى القرار الوزارى رقم (129) بتاريخ 18/2/2021 الصادر باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الفندق المشار إليها بعاليه ، والذى تضمن المسطحات الخاصة بمبنى الفندق ومنها المسطح المطلوب للصندرة حيث تم تضمينه ضمن المسطحات الخاصة بنظرية الحجوم والتى قامت الشركة بسداد علاوة مالية نظير ذلك وعليه يتم استكمال الإجراءات مع الشركة عالية دون مطالبة الشركة بسداد أية علاوات على أن يتم مراعاة تضمين المسطح المطلوب لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكال ضمن مسطحات
الـ BUA لقطعة الأرض عند إجراء أى تعديل مستقبلى ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (154) بتاريخ 7/6/2021 بالموافقة على إعادة تحديد الحد الغربى لمشروع (مدينتي) بالقاهرة الجديدة ليرتكز على نهاية مسافة الارتداد المقرر للطريق الدائرى الأوسطى وبالتالى تكون المساحة الإجمالية للمشروع 7969.34 فدان بفرق حوالى 30.555 فدان بالشروط
التى تضمنها القرار وذلك على ضوء التوجيهات الرئاسية بخصوص مسافة الارتداد من الطريق الدائرى الأوسطى لتكون 10م ؛
وعلى خطاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى الوارد
برقم (423975) بتاريخ 23/11/2021 متضمنًا طلب الموافقة على تعديل القرار الوزارى رقم (129) المؤرخ فى 18/2/2021 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (29) بتاريخ 2/1/2022 باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع (مدينتى) بمساحة 7969.53 فدان ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التعديل الواردة برقم (4213) بتاريخ 3/1/2022 ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (244) بتاريخ 5/1/2022
مرفقًا به اللوحات النهائية للمشروع عاليه ومرفقًا به موقف المشروع ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الفيلات السكنية رقم (V34) بمساحة 155.39 فدان وكذا منطقة الفندق
بمساحة 47.75 فدان وذلك ضمن منطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مشروع مدينتى بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 515 لسنة 2019 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 129 لسنة 2021 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى
رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/1/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الفيلات السكنية رقم (V34) بمساحة 155.39 فدان وكذا منطقة الفندق بمساحة 47.75 فدان وذلك ضمن منطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مشروع مدينتى بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والمخصص للسادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 515 لسنة 2019 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 129 لسنة 2021 وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقود المبرمة
مع الشركة وملحقاتها والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بالمادتين رقمی (2 ، 3) من القرار الوزارى
رقم (129) الصادر بتاريخ 18/2/2021 ؛
مادة 3 - تلتزم الشركة بكافة الضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (154) بتاريخ 7/6/2021
مادة 4 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرم بينها وبين قاطنى / مالكى المشروع ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر کأن لم يكن وبحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن ؛
مـادة 6 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
مـادة 7 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى
وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مـادة 8 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مـادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مـادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ،
وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات
القانونية المناسبة .
مـادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مـادة 12 - تقوم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليًا بالهيئة .
مـادة 13 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر
باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمنطقة الفيلات السكنية رقم (V34)
بمساحة 155.39 فدان وكذا منطقة الفندق بمساحة 47.75 فدان
وذلك ضمن منطقة الإسكان المتنوع بالمرحلة الثالثة من مشروع (مدينتى)
بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والمخصص
للسادة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى
والمعتمدة بالقرار الوزارى رقم 515 لسنة 2019
والمعدل بالقرار الوزارى رقم 129 لسنة 2021
أولاً - منطقة الفيلات السكنية رقم (V34) :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 155.39 فدان أى ما يعادل 652666م2 .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 47.43 فدان أى ما يعادل 199185م2 وتمثل نسبة (30.52٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتشتمل على :
المساحة المخصصة للفيلات تبلغ 41.61 فدان بما يعادل 174741م2
وتمثل نسبة (26.77٪) من مساحة المنطقة .
المساحة المخصصة للعمارات تبلغ 5.82 فدان بما يعادل 24444م2
وتمثل نسبة (3.75٪) من مساحة المنطقة .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن والخدمات بمساحة 0.28 فدان أى ما يعادل 1200م2 وتمثل نسبة (0.18٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- المناطق المفتوحة بمساحة 70.00 فدان أى ما يعادل 294016م2
وتمثل نسبة (45.05٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار سيارات بمساحة 30.59 فدان
أى ما يعادل 128478م2 وتمثل نسبة (19.69٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 7.09 فدان أى ما يعادل 29787م2 وتمثل نسبة (4.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
1- المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للإسكان بمساحة 47.43 فدان أى ما يعادل 199185م2 وتمثل نسبة (30.52٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وتشمل الآتى :
( أ ) المساحة المخصصة للفيلات تبلغ 41.61 فدان بما يعادل 174741م2 وتمثل نسبة (26.77٪) من مساحة المنطقة ، وطبقًا لجدول النماذج التالى :
النوع عدد الأدوار عدد الوحدات بالنموذج التكرار إجمالى عدد الوحدات إجمالى مسطح الدور الأرضى م2
فيلات منفصلة بدروم + أرضى + أول 1 107 107 40٪ من مسطح قطعة الأرض
بوابات أمن أرضى فقط - 4 - 100م2
خدمات وغرف أمن 1 260م2
(ب) المساحة المخصصة للعمارات تبلغ 5.82 فدان بما يعادل 24444م2
وتمثل نسبة (3.75٪) من مساحة المنطقة ، طبقًا لجدول النماذج التالى :
اسم النموذج عدد التكرار عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات مسطح الدور
الأرضى للنموذج م2 إجمالى مسطح الدور الأرضى م2 عدد الأدوار
A 4 10 40 1375 5500 بدروم + أرضى +
4 أدوار متكررة
B 4 10 40 1375 5500
الإجمالى 8 80 11000
الاشتراطات البنائية للأراضى المخصصة للإسكان :
المساحة المخصصة للأراضى السكنية لا تزيد عن (50٪) من إجمالى مساحة المشروع .
يتم توفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات .
يسمح بإقامة بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها (جراجات -
مخازن غير تجارية) .
الكثافة السكانية بحد أقصى 45 شخص / فدان ، والكثافة المحققة 5 أشخاص / فدان .
الاشتراطات البنائية للأراضى المخصصة للفيلات :
لا تزيد النسبة البنائية على قطعة الأرض الواحدة عن (40٪) من مساحة
قطعة الأرض .
الردود داخل قطعة الأرض لا يقل عن 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى .
الارتفاع المسموح به (دور أرضى + دور أول) + 25٪ من مسطح الدور الأرضى تخصص لغرف السطح بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا
للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
يسمح بارتفاع 5م لغرف السطح الخاصة بالفيلات بناءً على الخطاب رقم (43620) بتاريخ 22/8/2019 وبما لا يتعارض مع المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
ألا تزيد أطوال البلوكات السكنية عن 250م مقيسة على طول محور البلوك وفى حالة زيادة الطول عن 250م يتم توفير ممر عبر البلوك يخصص للمشاة فقط بعرض لا يقل عن 6م على ألا تزيد المسافة من محور هذا الممر ونهاية البلوك عن 150م .
الاشتراطات البنائية للأراضى المخصصة للعمارات :
النسبة البنائية لا تزيد عن (45٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
الحد الأفصى للارتفاع (أرضی + 5 أدوار متكررة) + 25٪ من مسطح
الدور الأرضى تخصص لغرف السطح بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
المسافة بين العمارات لا تقل عن 8م فى حالة الارتفاع (أرضی + 4 أدوار متكررة) و10م فى حالة الارتفاع (أرضی + 5 أدوار متكررة) وفى جميع الحالات لا تقل عن (25٪) من ارتفاع كل مبنی .
يسمح بعمل بدروم على كامل مسطح الأرض .
ثانيًا - منطقة الفندق :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 47.75 فدان أى ما يعادل 200563م2 .
مكونات المشروع :
١- الأراضى المخصصة للمبانى (F.P) بمساحة 8.38 فدان أى ما يعادل 35200م2 وتمثل نسبة (17.55٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
۲- المناطق الخضراء وحمامات السباحة وممرات المشاة بمساحة 33.58 فدان أى ما يعادل 141045م2 وتمثل نسبة (70.32٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٣- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار سيارات 5.79 فدان أى ما يعادل 24318م2 وتمثل نسبة (12.12٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الاشتراطات البنائية لمنطقة الفندق :
النسبة البنائية لا تزيد عن (20٪) من إجمالى مساحة المنطقة .
عدد الأدوار المسموح به (أرضى + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى ،
وتمت الموافقة على زيادة عدد الأدوار لتصبح (أرضی + 4 أدوار متكررة )
لمبنى الفندق تطبيقا لنظرية الحجوم طبقًا للموافقة الصادرة برقم (30723)
بتاريخ 15/7/2020 مع سداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظرية الحجوم والتى تم سدادها بتاريخ 24/1/2021
تمت الموافقة على إضافة صندرة خاصة بالمعدات الميكانيكية بالدور الأول
لمبنى الفندق طبقًا للموافقة الصادرة برقم (8747) بتاريخ 5/1/2021
يسمح أن يكون الارتفاع الصافى للتراسات للدور الأخير بمبنى الفندق 7.4م
طبقًا للموافقة الصادرة برقم (19044) بتاريخ 10/5/2020 مع الالتزام بعدم
تعدى الارتفاع الكلى للمبنى قيد الارتفاع المحدد للمشروع .
يسمح بعمل بدروم على كامل مسطح منطقة الفندق .
يتم توفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات .
2- جدول تحليل المبانى لمنطقة الفندق :
الاستعمال مسطح الدور الأرضى عدد الأدوار
1 مبنى الفندق + مظلة انتظار سيارات (F.P) 11000م2 مسطح
الدور الأرضى + 4000م2 مظلة سيارات 1 بدروم + أرضى + صندرة
للمعدات الميكانيكية 50٪ +
4 أدوار متكررة وطبقًا للمسطحات التفصيلية للأدوار الموضحة بالخطاب رقم 847 المؤرخ
فى 5/1/2021
2 الممرات العلوية (F.P) 700
3 قاعة الاحتفالات والمؤتمرات (F.P) 9000 بدروم + أرضى + 3 أدوار متكررة
5 مبنى الخدمات (F.P) 500
6 مبنى خدمى لمنطقة لعب الأطفال (F.P) 400
7 مبنى خدمى لمنطقة لعب الأطفال (F.P) 500
8 مطعم (F.P) 1200
9 مبنى الجيمانيزيوم والنادى الصحى (F.P) 2000
10 مبنى كبائن (F.P) 300 أرضى فقط
11 مبنى كبائن (F.P) 500
12 مبنى كبائن (F.P) 300
13 مبنى الخدمات (F.P) 300
14 مبنى كبائن (F.P) 350
15 مبنى الكافيتريا (F.P) 400
16 مبنى الخدمات (F.P) 250
17 مبنى إدارى (F.P) 1000
18 مبنى استشفاء (رجال) (F.P) 100
19 مبنى استشفاء (سيدات) (F.P) 100
20 كافيتريا خاص بحمام السباحة (F.P) 100
21 مبنى كبائن (F.P) 300
22 مبنى كبائن (F.P) 300
23 خدمة حمام السباحة (F.P) 100
24 مبنى كبائن (F.P) 300
25 مبنى الكافيتريا (F.P) 400 أرضى فقط
26 مبنى تغيير ملابس لحمام السباحة (F.P) 100
27 مبنى البوابات (F.P) 700
إجمالى مساحة الدور الأرضى F.P (م2) 35200 ــــــــ
إجمالى مساحة الطرق الداخلية
وانتظار السيارات (م2) 24318
مساحة المناطق الخضراء وحمامات
السباحة وممرات المشاة (م2) 141045
الإجمالى (م2) 200563
الاشتراطات العامة
1- أقصى ارتفاع للفيلات السكنية (دور أرضى + دور أول) وللعمارات بحد أقصى (أرضى + 5 أدوار متكررة) ، وارتفاع (أرضى + 3 أدوار متكررة) لمنطقة الفندق ،
وتم زيادة عدد الأدوار لمبنى الفندق ليصبح (أرضى + 4 أدوار متكررة) تطبيقًا لنظرية الحجوم وتم سداد العلاوة المقررة بتاريخ 24/1/2021
2- يسمح بعمل بدروم على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات دون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم .
3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4- غرف الأسطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بُنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من مساحة الدور الأرضى وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
5- تتولى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على نفقتها
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات (5، 6، 7) .
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة .
12- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود
المصرى للجراجات .
13- تلتزم الشركة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
14- الالتزام باشتراطات الجهات المعنية للأنشطة الخدمية .
طرف أول
( إمضـــــــاء ) طرف ثانٍ
م/ أشرف عبد الخالق