مادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (1ف، 18ط، 3س) الكائن بتل آثار كوم الضباع - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ۱۹۸۳وتعديلاته .
وزارة السياحة والآثار
قرار رقم 219 لسنة ٢٠٢٣
الصادر بتاريخ 19/6/2023
وزير السياحة والآثار
بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٢ لسنة ٢٠٢٢ بإعادة تنظيم
المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار ؛
قـــــــــرر :
مادة أولى - إخضاع المسطح البالغ مساحته (1ف، 18ط، 3س) الكائن بتل آثار كوم الضباع - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ۱۹۸۳وتعديلاته .
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير السياحة والآثار
أحمد عيسى
المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الأستاذ وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع
المسطح البالغ مساحته (1ف، 18ط، 3س)
الكائن بتل آثار كوم الضباع بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة
تنص المادة (٢٠) من قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠١٨ على "لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع
أو الأراضى الأثرية .
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق
أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة .
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة
أو أسمدة أو رمال ، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات فى المناطق غير المأهولة ،
أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس ، بناءً على الدراسات التى يجريها ، احتمال وجود آثار بها ، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
وفى جميع الأحوال ، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص
أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع .
تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة ٢٠١٠ والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة ٢٠١٨ "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشؤون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : .... 4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (٢٠) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس .
يقع المسطح المراد إخضاعه بتل آثار كوم الضباع بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة البالغ مساحته (1ف، 18ط، 3س) .
جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 26/7/2021 وتأشيرة المساحة والأملاك أنه بمعاينة الموقع على الطبيعة تبين أن المسطح المراد إخضاعه يقع غرب التل الأثرى وملاصق له وهو عبارة عن أرض فضاء بإجمالى مسطح (1ف، 18ط، 3س) وينقسم إلى ثلاثة أجزاء وهى كالتالى :
الجزء الأول - بمساحة (1ف، 3ط، 14.7س) ضمن القطعة رقم 49 بحوض البور والغرق نمرة (17) قسم سابع عشر حديثة ويقابلها القطعة رقم ٢٥ قديمة بحوض البور والغرق نمرة (17) .
الجزء الثانى - بمساحة (10ط، 6س) ضمن القطعة رقم 15 حديثة بحوض الداخلة نمرة 1 قسم ثان العبد بناحية طلمبات حلق الجمل ويقابلها القطعة رقم ١٢ قديمة بحوض الداخلة نمرة 4 ناحية بركة غطاس النخلة البحرية .
الجزء الثالث - بمساحة (4ط، 6.6س) ضمن القطعة رقم 3 بحوض الداخلة نمرة 4 قسم رابع حديثة ويقابلها القطعة رقم ٢٥ قديمة بحوض البور والغرق
نمرة 17 لنفس الناحية وهذه الأجزاء ملاصقة لكوم الضباع القبلى الواقع بكامل
القطعة 14 بحوض الداخلة نمرة 4 الواردة بسجلات أملاك الآثار .
وقد ارتأت اللجنة : أنه لا مانع من إخضاع مسطح (1ف، 18ط، 3س)
لحين صدور قرار الضم .
جاء بالمذكرة العلمية : اتضح وجود جدران من الطوب اللبن تحدد عناصر معمارية بكامل تفاصيلها دون أدنى صعوبة وتناثرت كسرات الفخار على سطح المساحة المراد ضمها للمنافع العامة آثار والتى تتماثل مع ما هو موجود بالتل الأثرى بكوم الضباع القبلى ويفصل بين التل الأثرى بكوم الضباع بما فيه المساحة المراد ضمها بين الأراضى الزراعية المجاورة مصرف هو بمثابة حد طبيعى لحماية التل الأثرى من أية تعديات يمكن أن تحدث مستقبلاً ، قامت بعثة جامعة واسيدا اليابانية بأعمال المسح الأثرى بمنطقة كوم الضباع وأثبتت أن كوم الضباع القبلى يمثل مستعمرة ترجع إلى العصر الهللينستى والرومانى وتحديد الأماكن الخاصة والمستعمرات والأبنية وتم العثور على بعض اللقى الأثرية ترجع إلى نهاية العصر الرومانى وبداية العصر الهللينستى ، وأثبتت المجسات أن تل كوم الضباع البحرى كانت منطقة دفن وأن الفرع الكانوبى لنهر النيل كان يمر بتلك المنطقة التى بلغت أوج ازدهارها فى العصر الهللينستى وما تلاه من عصور .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 27/9/2022
على إخضاع المسطح البالغ مساحته (1ف، 18ط، 3س) تل آثار كوم الضباع
مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لأحكام المادة ٢٠ من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته .
لــــذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره .
الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
د/ مصطفى وزيرى