مصلحة الضرائب المصرية قـرار رقم 79 لسنة 2025

بشأن نقل مأمورية ضرائب الحوامدية (قيمة مضافة)


مصلحة الضرائب المصرية قـرار رقم 79 لسنة 2025 بشأن نقل مأمورية ضرائب الحوامدية (قيمة مضافة) رئيس مصلحة الضرائب المصرية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة واحدة بمسمى مصلحة الضرائب المصرية ؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 108 لسنة 2019 باعتماد جدول وظائف مصلحة الضرائب المصرية ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 565 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 276 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى المذكرة المشتركة المعروضة علينا من قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ قطاع الشئون المالية والإدارية قطاع الموارد البشرية المؤرخة 9/2/2025 ؛ ولصالح العمل ومقتضياته ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) نقل مقر مأمورية ضرائب الحوامدية (قيمة مضافة) من مقرها الحالى بشارع أولاد عتمان - الحوامدية إلى مقر المصلحة الكائن بشارع المعدية بجوار البنك الأهلى - البدرشين . (المادة الثانية) على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويلغى كل ما يخالف ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. صدر فى 12/2/2025 رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال راضى