محافظة البحيرة قرار رقم 3286 لسنة 2023

يعتمد المخطط التفصيلي لقرية (نبيل الوقاد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أحمد عرابى - مركز بدر وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .


محافظة البحيرة قرار رقم 3286 لسنة 2023 صادر بتاريخ 19/12/2023 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ٥٤٨ لسنة ۲۰۲۱ بشأن اعتماد المخططات الإستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (نبيل الوقاد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أحمد عرابى مركز بدر ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلي لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/11/2023 والمنتهى إلى "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية (نبيل الوقاد) التابعة للوحدة المحلية لقرية احمد عرابى - مركز بدر طبقًا لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية المحلية المختصة نزولا على أحكام قانون الإدارة المحلية" ؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛ قـــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعتمد المخطط التفصيلي لقرية (نبيل الوقاد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أحمد عرابى - مركز بدر وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . ( المادة الثانية ) تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني . ( المادة الثالثة ) على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه . محافظ البحيرة ( إمضــــاء )