يعدل المخطط التفصيلى لمدينة بلبيس فيما تضمنه من وجود شارع وارد بالمخطط التفصيلى والقاطع للقطعة رقم (73) تقسيم الجوت وذلك بإلغاء الشارع المشار إليه نظرًا لكونه لا يخلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
محافظة الشرقية
قرار رقم 4393 لسنة 2024
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1738 لسنة 2021 باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة بلبيس ؛
وعلى كتابى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (492) فى 13/8/2024 المحرر فى 24/10/2024 بشأن مذكرة العرض للموافقة على حذف الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلى لمدينة بلبيس المعتمد بالقرار رقم 1738 لسنة 2021) والقاطع للقطعة رقم (73) من تقسيم الجوت وضم القطع (74 - 75 -
77 - 59) إلى جانب مساحة الشارع لتصبح قطعة واحدة مساحتها 810٫5م2 لإقامة مكتب صحة نموذجى عليها والمؤشر عليها منا ؛
قــــــرر :
مادة أولى - يعدل المخطط التفصيلى لمدينة بلبيس فيما تضمنه من وجود شارع وارد بالمخطط التفصيلى والقاطع للقطعة رقم (73) تقسيم الجوت وذلك بإلغاء الشارع المشار إليه نظرًا لكونه لا يخلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة وجميع المبانى القائمة تطل على شوارع قائمة مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة ثانية - ضم القطع (74-75-77-59) إلى جانب مساحة الشارع لتصبح قطعة واحدة مساحتها 810.5م2 .
مادة ثالثة - لا يعتبر هذا القرار ترخيصًا بالبناء ولا سند ملكية .
مادة رابعة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من
تاريخ نشره .
مادة خامسة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر فى 3/11/2024
محافظ الشرقية
مهندس/ حازم الأشمونى