محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 10015 لسنة 2026

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم - لوحة رقم (1) بإدراج شارع عرض (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبده محمد عبد النبى محمد بالمعاملة رقم (1156250161811) بتاريخ 25/12/2025 مراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية .


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 10015 لسنة 2026 بتاريخ 17/3/2026 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/3/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 4/3/2026 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم - لوحة رقم (1) بإدراج شارع عرض (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبده محمد عبد النبى محمد بالمعاملة رقم (1156250161811) بتاريخ 25/12/2025 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة سيدى سالم - لوحة رقم (1) بإدراج شارع عرض (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبده محمد عبد النبى محمد بالمعاملة رقم (1156250161811) بتاريخ 25/12/2025 مراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية . المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ مهندس/ إبراهيم مكى