وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 51 لسنة 2022

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2ب) بمساحة 20.983 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة ماس للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2008 باعتماد المخطط العام والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 317 لسنة 2009 و944 لسنة 2018


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 51 لسنة 2022 بتاريخ 15/1/2022 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2ب) بمساحة 20.983 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة ماس للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2008 باعتماد المخطط العام والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 317 لسنة 2009 و944 لسنة 2018 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 5/9/2007 بين الهيئة وشركة ماس للتنمية العقارية على بيع قطعة الأرض رقم (2ب) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة ؛ وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 3/2/2008 لقطعة الأرض رقم (2ب) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لشركة ماس للتنمية العقارية بمساحة 20.983 فدان بما يعادل 88127.389م2 ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (50) بتاريخ 3/2/2008 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2ب) بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة ماس للتنمية العقارية بمساحة 88127.39م2 بما يعادل 20.983 فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (317) بتاريخ 16/7/2009 باعتماد تعديل القرار الوزراى رقم 50 لسنة 2008 ؛ وعلى قرار اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 521 لسنة 2009 بجلستها رقم (35) بتاريخ 30/6/2010 بالموافقة على منح الشركة مهلة شهر لتقديم برنامج زمنى مكثف للانتهاء من تنفيذ المشروع ؛ وعلى قرار اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 521 لسنة 2009 بجلستها رقم (13) بتاريخ 17/2/2011 بقيام جهاز المدينة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لدراسة إمكانية استقطاع المساحات الشاغرة من قطعة الأرض مع إعادة العرض فور الانتهاء من الدراسة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (5028) بتاريخ 30/6/2011 مرفقًا به كروكى يوضح المساحة المقترح استقطاعها من أرض المشروع مع قيام جهاز المدينة بتدقيق المساحة الموضحة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (8457) بتاريخ 3/4/2014 متضمنًا الموافقة على اعتماد نشاط مناطق الخدمات بالمشروع بنشاط (تجارى إدارى) بالاشتراطات التى تضمنها الخطاب ؛ وعلى الطلب المقدم من الشركة والوارد برقم (410773) بتاريخ 19/11/2014 متضمنًا الإشارة إلى المكاتبات السابقة بعدم التمكن من البناء بالمشروع لوجود روبير بقطعة الأرض يعيق التنفيذ كما أرفق بالخطاب صورة من طلب الشركة المقدم لجهاز المدينة بتاريخ 17/3/2008 بوجود روبير بالمشروع والذى تضمن إزالة الروبير لإمكان عمل التسوية للموقع ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (61) بتاريخ 26/11/2014 بالموافقة على استقطاع المساحات الشاغرة بقطعة الأرض وفى حال رغبة الشركة فى إعادة التعامل على الجزء المستقطع وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (74) بتاريخ 22/4/2014 تمنح الشركة سنة لاستخراج التراخيص وإعادة تقييم القيمة الكلية لسعر الأرض بمعرفة اللجان المختصة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (30620) بتاريخ 1/12/2014 لقطاع الشئون العقارية والتجارية لدراسة المبررات الواردة بخطاب الشركة بشأن وجود روبير يعيق التنفيذ وضم هذه المستندات عند دراسة الموقف العقارى للمشروع بعاليه ؛ وعلى قرار لجنة بحث التظلمات بجلستها رقم (38) بتاريخ 13/4/2016 بتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (87) بتاريخ 10/11/2015 و(88) بتاريخ 1/12/2015 بشأن منح مهلة لقطع الأراضى بنشاط عمرانى متكامل بعد استنزال المساحة التى تسبب الروبير فى إعاقة التنفيذ عليها (إن وجدت) ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (47) بتاريخ 18/6/2017 بتحديد سعر المتر المربع من قطعة الأرض فى تاريخ انتهاء المدة الأصلية فى 2/2015 بواقع 2120 ج/م2 للسداد الفورى تطبيقًا لقرار اللجنة الرئيسية لبحث التظلمات بجلستها رقم (38) بتاريخ 13/4/2016 ؛ وعلى ملحق للتعاقد المبرم بتاريخ 26/4/2018 بخصوص المهلة الممنوحة بمقابل مادى ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (22667) بتاريخ 8/5/2018 لجهاز المدينة متضمنًا الموافقة الفنية على الطلب المقدم من الشركة بتحويل المشروع من فيلات إلى عمارات باشتراطات بنائية (50٪) نسبة بنائية من المساحة المخصصة للإسكان وبارتفاع (أرضى +3 أدوار متكررة) وكثافة سكانية 120 شخصًا / فدان كحد أقصى وكذا الموافقة على تطبيق الحجوم على المشروع بزيادة ارتفاع العمارات لتصبح (أرضى + 4 أدوار متكررة) مع الحفاظ على إجمالى حجم المبانى المسموح به طبقًا للاشتراطات الأصلية والمذكورة بعاليه وفى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/6/2014 ؛ وعلى ملحق للتعاقد المؤرخ 5/9/2007 والمبرم بتاريخ 3/10/2018 متضمنًا قيمة العلاوة المستحقة نظير تطبيق نظام الحجوم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (944) بتاريخ 21/10/2018 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (96) بتاريخ 23/12/2019 برفض طلب الشركة منحها مهلة بدون مقابل عوضًا عن المهلة المشتراة والمستنفذة فى إجراءات القرار الوزارى المعدل والحصول على تراخيص الهدم ؛ وعلى قرار لجنة بحث التظلمات بالجلسة رقم (35) بتاريخ 16/9/2020 بأحقية الشركة فى الاستفادة بمهلة قدرها (ستة أشهر) وهى المدة المتبقية من المدة المشتراة بمقابل مادى بعد خصم المدة التى استلزمها استصدار القرار الوزارى وعلى جهاز المدينة تطبيق قرارات مجلس الإدارة فى شأن منح مهل بمقابل مادى أو بدون فى ضوء نسبة الإنجاز فى تاريخ انتهاء المهلة ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (54124) بتاريخ 25/10/2021 الصادر لقطاع الشئون العقارية والتجارية بخصوص قطعة الأرض عاليه والذى تضمن بأنه بالمعاينة الظاهرية لقطعة الأرض تبين وجود الروبير داخل قطعة الأرض حتى تاريخه ولم يتم إزالته والمنتهى بدراسة عرض موقف قطعة الأرض على اللجنة العقارية الرئيسية بإمكانية تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (108) بتاريخ 11/7/2017 على قطع الأراضى الاستثمارية بنشاط (عمرانى متكامل) وإمكانية منح الشركة مهلة من عدمه فى ضوء تواجد الروبير داخل حدود قطعة الأرض وعدم إزالته حتى تاريخه طبقًا للمعاينة الظاهرية التى تمت وإمكانية تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة فى شأن منح الشركة مهلة بمقابل مادى من عدمه ؛ وعلى خطاب السادة مكتب أوكوبلان للاستشارات الهندسية مفوضًا من شركة ماس للتنمية العقارية الوارد برقم (423939) بتاريخ 22/11/2021 مرفقًا به المستندات اللازمة لاعتماد تعديل القرار الوزارى رقم 944 لسنة 2018 والمستندات اللازمة لاعتماد تعديل القرار وهى تعهدات بأن تكون الخدمات لخدمة قاطنى المشروع وتعهد بعدم البيع أو التصرف فى أى من وحدات محل التعديل وتعهد بقيام الشركة بسداد العلاوة الخاصة بتطبيق نظام حجوم بزيادة دور خامس متكرر بالعمارات السكنية ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بالجلسة رقم (92) بتاريخ 9/12/2021 باعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بالجسلة رقم (40) بتاريخ 6/9/2021 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض لعدم إثبات الجدية فى التنفيذ ؛ وعلى قرار لجنة بحث التظلمات بالجلسة رقم (46) بتاريخ 27/12/2021 متضمنًا بقيام جهاز المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الروبير القائم بقطعة الأرض فى موعد غايته شهرين وفى حضور ممثل عن الشركة وإعلانه كتابة بالموقع بنهو أعمال الإزالة خلال الفترة الممنوحة وتوقيعه على هذا الإعلان وفى حالة الالتزام يتم منح الشركة مهلة قدرها (ستة أشهر) تبدأ من اليوم التالى لتوقيع ممثل الشركة بالعلم بإزالة الروبير وفى حالة عدم الانتهاء من تنفيذ كامل مكونات المشروع يتم تطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة بمنح المهلة بمقابل مادى مع مراعاة ما ورد بقرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (26) بتاريخ 23/3/2020 ؛ وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (60) بتاريخ 2/1/2022 مرفقًا به لوحات المخطط العام المطلوب اعتمادها بعد التوقيع عليها من السادة المختصين بجهاز المدينة وموضحا به الموقف المالى والعقارى والتنفيذى لقطعة الأرض ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (352) بتاريخ 3/1/2022 ردا على خطاب جهاز المدينة رقم (60) بتاريخ 2/1/2022 متضمنًا اتخاذ اللازم فى ضوء قرار لجنة بحث التظلمات بجلستها رقم (46) بتاريخ 27/12/2021 بقيام جهاز المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة الروبير القائم بقطعة الأرض فى موعد غايته شهرين وفى حضور ممثل عن الشركة وإعلانه كتابة بالموقع بنهو أعمال الإزالة خلال الفترة الممنوحة وتوقيعه على هذا الإعلان وعلى النحو الوارد بالقرار تفصيلاً مع الإفادة بما سيتم فى هذا الشأن ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم من الشركة وفقًا للمهلة الممنوحة طبقًا لقرار لجنة بحث التظلمات ؛ وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل لقطعة الأرض والواردة برقم (4283) بتاريخ 4/1/2022 ؛ وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة من القطاعات المختصة بالهيئة ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة ماس للتنمية العقارية بتعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2ب) بمساحة 20.983 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2008 باعتماد المخطط العام والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 317 لسنة 2009 و944 لسنة 2018 ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/1/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2ب) بمساحة 20.983 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة ماس للتنمية العقارية ، لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، والصادر لها القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2008 باعتماد المخطط العام والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 317 لسنة 2009 و944 لسنة 2018 ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 5/9/2007 وملحقيه والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة . مادة 5 - تلتزم الشركة بسداد علاوة الحجوم وفقًا لما يسفر عنه قرار اللجان المختصة وطبقًا للقواعد المتبعة، ولا يتم استخراج التراخيص الخاصة بعلاوة الحجوم إلا بعد سداد العلاوة المقررة لها . مادة 6 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى وفقًا للمهل الممنوحة للشركة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 11 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 12 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2ب) بمساحة 20.98 فدان بمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة ، والمخصصة للسادة شركة ماس للتنمية العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والصادر لها القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2008 باعتماد التخطيط والتقسيم والمعدل بالقرار الوزارى رقم 944 لسنة 2018 مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 20.98 فدان أى ما يعادل 88127.39م2 . مكونات المشروع : 1- تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان (عمارات) 7.02 فدان بما يعادل 29464م2 وتمثل نسبة (33.43٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- تبلغ إجمالى مساحة أراضى الخدمات 2.52 فدان أى ما يعادل 10575.28م2 وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3 - تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية 3.75 فدان بما يعادل 15752.48م2 وتمثل نسبة (17.87٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4 - تبلغ إجمالى مساحة المناطق الخضراء وممرات المشاة 3.92 فدان بما يعادل 16456.08م2 وتمثل نسبة (18.67٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5 - تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 3.78 فدان بما يعادل 15879.54م2 وتمثل نسبة (18.03٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولاً - مناطق الإسكان : تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للإسكان (عمارات) 7.02 فدان بما يعادل 29464م2 وتمثل نسبة (33.43٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول النماذج الآتى : النموذج عدد الأدوار مسطح الدور الأرضى للنموذج (م2) المساحة البنائية BUA للنموذج (م2) عدد الوحدات بالنموذج تكرار النموذج إجمالى عدد الوحدات بالمشروع إجمالى مساحة النموذج F.P بالمشروع (م2) إجمالى المساحة البنائية BUA بالمشروع (م2) A أرضى + 5 أدوار متكررة 1213.00 7278.00 68 3 204 3639.00 21834.00 A' أرضى + 5 أدوار متكررة 606.50 3639.00 34 2 68 1213.00 7278.00 B أرضى + 5 أدوار متكررة 1380.00 8280.00 66 2 132 2760.00 16560.00 B' أرضى + 5 أدوار متكررة 1380.00 8280.00 66 2 132 2760.00 16560.00 C أرضى + 5 أدوار متكررة 1050.00 6300.00 62 1 62 1050.00 6300.00 D أرضى + 5 أدوار متكررة 1250.00 7235.00 96 1 96 1250.00 7235.00 E أرضى + 5 أدوار متكررة 1030.00 6180.00 48 2 96 2060.00 12360.00 الإجمالى 13 790 14732.00 88127.00 إجمالى مسطح الـ BUA بخلاف مسطح البروزات المسموح بها بالأدوار المتكررة الاشتراطات البنائية لمنطقة الإسكان : بتاريخ 8/5/2018 صدر خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (22667) بالموافقة الفنية على تحويل المشروع إلى عمارات بدلاً من فيلات بالاشتراطات الآتية : لا تزيد المساحة المخصصة للإسكان على (50٪) من إجمالى مساحة المشروع . لا تزيد النسبة البنائية على (50٪) من المساحة المخصصة للإسكان . أقصى ارتفاع (أرضى + 3 أدوار متكررة + غرف سطح) ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ، وعلى أن يستغل البدروم وفقًا للأنشطة المصرح بها (جراجات) . كما تضمن الخطاب الموافقة على تطبيق الحجوم على المشروع عن طريق زيادة ارتفاع عمارات المشروع مع الالتزام بضوابط وشروط قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/6/2014 ليكون إجمالى المسطحات المسموح ببناؤها بالمنطقة السكنية بالمشروع 88127.389م2 × 0.5 × 0.5 × 4 أدوار = 88127.389م2 . المسافة بين العمارات لا تقل عن 10م وفى حالة عدم وجود فتحات على الواجهات بين عمارتين يمكن أن تقل المسافة البينية إلى 6 أمتار . الالتزام بترك ردود لا يقل عن 6م بين المبانى وحد الجار والطرق الخارجية . الالتزام بترك مسافة لا تقل عن 2م من حد العمارة وقطاع الطرق الداخلية . الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وبما لا يتعارض مع أماكن انتظار السيارات السطحية وممرات المشاة . مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى السكنية، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ثانيًا - أراضى الخدمات على مستوى المشروع : تبلغ إجمالى مساحة أراضى الخدمات 2.52 فدان أى ما يعادل 10575.28م2 وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع، وطبقًا للجدول التالى : رقم المنطقة النشاط المساحة م2 المساحة (فدان) الاشتراطات البنائية النسبة البنائية الارتفاع الردود 1 تجارى 10000 2.38 30٪ بدروم + أرضى ودورين 6م من جميع الجهات 2 تجارى - إدارى 548.28 0.13 غرف أمن وبوابات 27 0.006 دور أرضى فقط ، بحد أقصى 9م2 للغرفة ودور أرضى فقط الإجمالى 10575.28 2.52 الاشتراطات البنائية للأراضى المخصصة للخدمات : 1- يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 2- تتعهد الشركة بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة . 3 - يتم ترك ردود لا يقل عن 6م داخل قطعة أرض الخدمات من جميع الجهات وبين المبانى وبعضها . ثالثًا - بيان المسطحات المبنية والمقنن المائى للمشروع : معامل الاستغلال المسموح به وفقًا لنوعية الإسكان أقصى مسطحات بنائية مسموح بها BUAم2 المقنن المائى أقصى مقنن مائى مسموح به للمشروع (ل/م2/يوم) 1 88127.39م2 5.71 503207.3969 تتعهد الشركة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات . الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع (أرضى + 3 أدوار متكررة + غرف سطح) ، ويمكن أن يصل إلى ارتفاع (أرضى + 5 أدوار متكررة) بتطبيق قاعدة الحجوم على المشروع ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم . 2- تم تطبيق قاعدة الحجوم على المشروع عن طريق زيادة الارتفاع وتقليل النسبة البنائية ؛ ليصبح إجمالى المسطحات السكنية المسموح بها بالمشروع طبقًا للاشتراطات الأصلية 88127.389م2 . 3 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالمشروعات الاستثمارية . 4 - لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع عمرانى متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 5 - لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 6 - مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وبنسبة (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية ووفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 7 - تلتزم شركة ماس للتنمية العقارية بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على نفقتها الخاصة . تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة . تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة . اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) . تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ . تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن . تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع . تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى . تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية . 8 - كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9 - يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 10 - تلتزم الشركة بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم 186 لسنة 2020 طرف أول ( إمضــــــــــاء ) طرف ثانٍ ( إمضــــــــــاء )