وزارة التضامن الاجتماعي ( قطاع الشئون الاجتماعية ) قرار رقم 252 لسنة 2022

بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 33 لسنة 1976


وزارة التضامن الاجتماعي ( قطاع الشئون الاجتماعية ) قرار رقم 252 لسنة 2022 صادر بتاريخ 8/5/2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 33 لسنة 1976 وزير التضامن الاجتماعى بعد الاطلاع على قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 472 لسنة 2016 باعتبار وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى رقم 110 لسنة 1975 ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الإدارة المحلية رقم 33 لسنة 1976 بشأن تحديد القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية الإنتاجية وتعديلاته ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 33 لسنة 1976 ؛ وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند (تاسعًا) من المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 33 لسنة 1976 المعدل بقرار وزير التنمية المحلية رقم 352 لسنة 2013 النص الآتى : يتضمن النظام الداخلى للجمعية النص على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان بحيث ألا يزيد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة فى الجمعيات الأساسية والاتحادية والجمعيات العامة على ثلاثمائة جنيه فى الجلسة الواحدة ، ويكون بدل حضور جلسات اللجان بنسبة (50٪) من البدل المقرر لاجتماعات المجلس . ولا يجوز أن يتقاضى عضو مجلس الإدارة بدل حضور جلسات المجلس ولجانه لأكثر من ثلاثين جلسة فى السنة الواحدة . ( المادة الثانية ) يستبدل بنص الفقرة (ج) من البند (تاسعًا) من المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 33 لسنة 1976 المعدل بقرار وزير التنمية المحلية رقم 352 لسنة 2013 النص الآتي : مع مراعاة حكم المادة (51) من قانون التعاون الإنتاجي الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 ، يحدد النظام الداخلى للجمعيات الأساسية والاتحادية والجمعيات العامة الحد الأقصى لقيمة مكافأة عضو مجلس الإدارة لتصبح (10٪) من الفائض عن كل سنة مالية بحد أقصى أربعون ألف جنيه لكل عضو ، تصرف بقرار من الجمعية العمومية من فائض الإيرادات على المصروفات بالميزانية المعروضة للتصديق عليها من الجمعية . ( المادة الثالثة ) يحدد النظام الداخلى للجمعيات الأساسية والاتحادية والجمعيات العامة الحد الأقصى لقيمة مكافأة العاملين من الفائض عن كل سنة مالية بواقع أربعة أشهر من المرتب الأساسى وبحد أقصى عشرون ألف جنيه لكل عامل فى السنة من الفائض الكلى للميزانية المعروض على الجمعية العمومية للتصديق عليها ، وبشرط ألا يتجاوز إجمالى مكافآت العاملين نسبة (5٪) من إجمالى فائض الإيرادات . ( المادة الرابعة ) مع مراعاة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار يراعى أن يتم تحديد البدل أو المكافأة طبقًا للظروف المالية لكل منظمة تعاونية إنتاجية . ( المادة الخامسة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التضامن الاجتماعى نيفين القباج