وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 637 لسنة 2023

باعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 19817م2 المضافة لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 60 فدانًا بموجب العقدين المشهرين رقمي 266 و267 لسنة 1995 المخصصة للسادة شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية لإقامة مشروع وحدات فندقية بمنطقة سيدي عبد الرحمن مركز العلمين بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 637 لسنة 2023 بتاريخ 2/8/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 19817م2 المضافة لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 60 فدانًا بموجب العقدين المشهرين رقمي 266 و267 لسنة 1995 المخصصة للسادة شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية لإقامة مشروع وحدات فندقية بمنطقة سيدي عبد الرحمن مركز العلمين بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضي بناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ؛ وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (١٤٧) بتاريخ 9/12/2020 و(150) بتاريخ 11/2/2021 و(153) بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف في الأراضي الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (۱۷۳) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱۳ المتضمن الموافقة على أن يصرح للمخصص لهم قطع أراضي داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة (١٠٠٪) من مكونات المشروع لتكون منشآت فندقية (غرف فندقية ، شقق فندقية ، فيلات فندقية .. ) بدلاً من (۱۰۰٪ منشآت عقارية أو٥٠٪ منشآت عقارية + ٥٠٪ منشآت فندقية ) بذات التسعير وذلك على النحو الوارد بالقرار ؛ وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (١٧٦) بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۳۰ المتضمن الموافقة على أنه حال وجود عقد / عقود لبعض الكيانات (شركات / جمعيات / نقابات / ....) وتم تنفيذ المشروع المخصص لتلك الكيانات وفقا للمخططات السابق اعتمادها أو اشتراطات جهات الولاية السابقة وتم التفاوض معها سواء (إضافة / عدم إضافة) مساحات وتطلب تلك الكيانات استكمال المشروع ترحيل المسطحات BUA أو هدم (بعض أو كل المنشآت) المنفذة أو إعادة التنفيذ والاستفادة من كامل المسطحات البنائية BUA على كامل أرض المشروع فإنه يتم الموافقة على تلك الطلبات مع تطبيق ما ورد بالقرار ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 15/6/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية لتخصيص قطعة الأرض الفضاء بمساحة 19817م٢ الكائنة بمنطقة سيدي عبد الرحمن مركز العلمين بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح المضافة للمساحتين المسجلتين بالشهر العقاري بموجب العقدين المشهرين رقمي ٢٦٦ و٢٦٧ لسنة 1995 لإقامة مشروع سكني (منشآت عقارية ١٠٠٪ من إجمالي عدد الوحدات) ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (419156) بتاريخ 13/9/2022 لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي رقم (۱۲۲۹) بتاريخ 20/10/2022 والمتضمن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض ؛ وعلى الطلب المقدم من شركة اللؤلوة لإقامة القرى السياحية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٢٤٣٧) بتاريخ 24/10/2022 للموافقة على تغيير نشاط قطعة الأرض من نشاط سكنى إلى نشاط فندقي (وحدات فندقية 100٪) ؛ وعلى كتاب وكيل شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (42633) بتاريخ 6/2/2023 مرفق به عدد (۷ لوحات) من اللوحات النهائية للمشروع عاليه ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري للمشروع على قطعة الأرض الواردة برقم (42671) بتاريخ 7/2/2023 ؛ وعلي كتاب جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي رقم (695) بتاريخ 8/6/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها وكذا كامل موقف قطعة الأرض ؛ وعلى البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع المعتمد بتاريخ 17/7/2023 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية باعتماد تخطيط وتقسيم مساحة 19817م2 المضافة لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 60 فدانًا المخصصة بموجب العقدين المشهرين رقمي ٢٦6 و٢٦٧ لسنة ١٩٩٥ والمخصصة لها لإقامة مشروع وحدات فندقية بمنطقة سيدى عبد الرحمن مركز العلمين بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ والقرار الوزاري رقم 536 لسنة ٢٠٢٠ وقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 170 لسنة ٢٠٢٢ و176 لسنة 2023 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/6/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛ قــــــرر : مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم مساحة 19817م2 المضافة لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 60 فدانًا المخصصة بموجب العقدين المشهرين رقمي ٢٦٦ و2٦٧ لسنة 1995 للسادة شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية لإقامة مشروع وحدات فندقية بمنطقة سيدي عبد الرحمن مركز العلمين بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 15/6/2022 ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 4 - تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد ، وكذا الناتجة عن تسوية أي ملكيات أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلاً ودون أي مسئولية على الهيئة أو أجهزتها . مادة 5 - تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقتها الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة . مادة 6 - تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفى حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة . مادة 7- تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ . مادة 8 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢۰۰٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من تاريخ هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ، ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التي حل موعد سدادها ، وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مادة 10 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . مادة 11 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراحات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا . مادة 14 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بمساحة 19817م2 المضافة لقطعة الأرض الأصلية بمساحة 60 فدانًا المخصصة بموجب العقدين المشهرين رقمى 266 و267 لسنة 1995 للسادة شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية لإقامة مشروع فندقى بمنطقة سيدي عبد الرحمن مركز العلمين بالساحل الشمالي الغربي محافظة مطروح مساحة المشروع : إجمالي مساحة المشروع 271817م2 أي ما يعادل 64.72 فدان . مكونات المشروع : إجمالي مساحة مباني الإسكان السياحي المنفذة بالمنطقة السابق اعتمادها من المحافظة F.P 38959م2 أي ما يعادل 9.27 فدان وتمثل نسبة (14.33٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . إجمالي مساحة مبانى الإسكان السياحي المضافة F.P 6830م2 أي ما يعادل 1.62 فدان وتمثل نسبة (2.51٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . مساحة الأرض المخصصة لإقامة خدمات F.P (مسجد) بالمنطقة المضافة 330م2 أي ما يعادل 0.08 فدان وتمثل نسبة (0.12٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بمساحة 22325م2 أي ما يعادل 5.32 فدان وتمثل نسبة (8.21٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . الأراضي المخصصة للمرافق العامة والمناطق الخضراء بمساحة 203373م2 أي ما يعادل 48.43 فدان وتمثل نسبة (74.8٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع . الاستعمال مسطح الأرضى F.P (متر مربع) مسطح الأرضى F.P فدان النسبة ٪ إجمالى مساحة المبانى (سياحى) منفذ (سابق الاعتماد من المحافظة) 38959 9.27 14.33٪ مضافة 6830 1.62 2.51٪ إجمالى مساحة المبانى (خدمات) منفذ (سابق الاعتماد من المحافظة) -- -- 0٪ مضافة (مسجد) 330 0.08 0.12٪ إجمالى مساحة الطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات 22325 5.32 8.21٪ أماكن المرافق العامة والمناطق الخضراء 203373 48.43 74.8٪ الإجمالى 271817 64.72 100٪ جدول رصيد مساحة الدور الأرضي للمشروع F.P: جدول رصيد مساحة الدور الأرضى F.P مساحة المشروع أصلية + مضافة م2 مساحة الدور الأرضى 20٪ منفذ مضاف الرصيد المتبقى 271817 54363 38959 7160 46119 8244 جدول رصيد النسبة المبنية للمشروع BUA: جدول رصيد النسبة المبنية للمشروع BUA مساحة المشروع أصلية + مضافة م2 النسبة المسموحة (0.6) BUA المستغلة بالمشروع طبقًا للمخطط الرصيد المتبقى BUA منفذ مضاف 271817 163090 63048 54970 118018 45072 جدول رصيد المبانى : الاستعمال إجمالى المسطحات بالدور الأرضى إجمالى مسطح الأدوار BUA إجمالى عدد الوحدات الحد الأقصى المسموح به 54363 163090 - سياحى (شقق وفيلات وشاليهات) 45789 117688 1315 خدمات (مسجد) 330 330 - الإجمالى 46119 118018 1315 جدول مساحات الأراضى : الأراضى مساحة الأرض م2 مساحة الأرض بالفدان منفذ (سابق الاعتماد من المحافظة) 252000 60 مضافة 19817 4.72 الإجمالى 271817 64.72 جدول مساحات قطع أراضي إسكان سياحي مضافة : جدول مساحات قطع أراضى الشقق الفندقية مضافة رقم القطعة مساحة قطعة الأرض م2 مساحة الدور الأرضى BUA النموذج نوع النموذج عدد الوحدات عدد الأدوار 1 15673 6830 54640 برج شقق فندقية 800 8 الإجمالى 15673 6830 54640 800 جدول الخدمات بالمنطقة المضافة : رقم المبنى الاستعمال نوع النشاط مساحة الدور الأرضى F.P مساحة الأرض بالفدان النسبة البنائية إجمالى مساحة المبانى الارتفاع 1 خدمات مسجد 330 0.26 30٪ 330 أرضى فقط الإجمالى 330 0.26 30٪ 330 اشتراطات عامة : يجب الحفاظ على البيئة الطبيعية وعدم المساس بالشواطئ أو تغير مسارها الطبيعي ويحظر تنفيذ أي عمل يحتمل أن يؤثر على مسار هذا الشاطئ الطبيعي أو يدخل عليه تعديلات سواء خروجًا في اتجاه البحر أو انحسارًا عنه كذا عدم استحداث أى تغيرات في خط الشاطئ بإقامة أي منشآت التأثير على البيئة مثل مصدات الأمواج أو مارينا أو مرسي قوارب إلا بعد موافقة جهاز شؤون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والقوات المسلحة . يجب المحافظة على مناسيب الأرض الطبيعية قدر الإمكان حفاظًا على معالم البيئة الطبيعية . عدم إقامة أي منشآت على مخرات السيول . خط حرم الشاطئ : الالتزام بحرم الشاطئ المحدد بقانون البيئة بعمق لا يقل عن ۲۰۰ متر ويحظر إقامة أي منشآت من أي نوع فيه تترك آخر شريحة من حرم الشاطئ بعرض لا يقل عن ٢٥م تستخدم كممر عام (ممشى ساحلي وممر طوارئ ومسار للدرجات) ويسمح في هذه المنطقة ببعض الأنشطة الخفيفة مثل (أكشاك صغيرة - أدشاش- مناطق خضراء...) . عمق حرم البحر ۱۰۰ متر طبقًا للعقد رقم 166/167 في 9/9/1995 شهر عقاري مرسي مطروح . المراسي البحرية : يمكن إنشاء عدد من المراسي المركزية (المرينات العامة) على امتداد خط الشاطئ لتلقي الاحتياجات اللازمة للمناطق الساحلية مع الالتزام بالاشتراطات التى تحددها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة لإقامة هذه المراسي البحرية . الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحي وفقا للقرار الوزاري رقم ٥٣٦ لسنة 2020 : الكثافة البنائية ونسبة الإشغال يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالي مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمباني إلى إجمالي مساحة موقع المشروع) . 1- الارتفاع وكثافة البناء : يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار بحيث لا يزيد هذا المعامل على (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 2- خط البناء والارتداد : يجب ترك ردود جانبية من جانبي قطع أراضي المنتجعات بما لا يقل عن 10م من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل في إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدي إلى الشاطئ . 3- الاستغلال السياحى : يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية (فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما في حكمها ... إلخ) بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من إجمالى عدد الوحدات بالمشروع . 4- الطابع المعمارى : تكون المباني ذات طابع معماري موحد على أن يكون التشطيب الخارجي مجملة باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات دراجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبني أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية في المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعي مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب . 5- الأسوار : لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحي على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم وبحيث يكون باقي الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع . 6- أماكن انتظار السيارات : يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته . 7- تنويهات عامة : الردود داخل قطع أراضي الفيلات (3م أمامي - 2م من كل جانب - 4م خلفي) ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (٥٠٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . في حالة التصميم الحضري للفيلات أو العمارات : الردود الأمامية 3م بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية ٢م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات - الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات . يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المصرح بها في دور البدرومات (عدا المسجد - مباني المرافق) . يسمح بإقامة غرف أسطح بالمباني السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضي ولا تشكل في مجموعها وحدة سكنية . في حالة ترك ممر داخل البلوك السكني لا يقل عن 4 أمتار . بالنسبة لقطع الأراضي الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقًا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (40٪) من إجمالي المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك : (20٪ نادي اجتماعي - 10٪ الأنشطة الترفيهية - 5٪ نوادي رياضية) على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع على (20٪) . يتم ترك ردود 6م داخل حدود قطع أراضي الخدمات . يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمباني الخدمية بمساحة (10٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضي . كثافة المشروع : لا تزيد الكثافة السكانية على 45 شخصًا / فدان والكثافة المخصصة للمشروع ۳۳ فدانًا / فرد . التعهدات : تتعهد شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية بقيود الارتفاع المحدد من قبل وزارة الدفاع حتى أعلى نقطة في المبنى . تتعهد شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية باستخراج كارت الثبات المكاني بالتنسيق مع جهاز المدينة . تتعهد شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية باستكمال الوحدات السياحية والفندقية بحيث لا تقل الوحدات الفندقية عن (50٪) من إجمالي عدد الوحدات . تتعهد شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية أن جميع البيانات الواردة بلوحة القرار الوزاري على مسؤولية الشركة المالكة واستشاري المشروع وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك تنعقد المسؤولية على الشركة المالكة دون أدنى مسئولية على الهيئة وجهاز الساحل الشمالي الغربي ويحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق الهيئة . تتعهد شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية أن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع وفي حالة التخديم من الخارج أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم إعادة تسعير مناطق الخدمات بواسطة اللجان المختصة للهيئة بعد الحصول على موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . الاعتماد يقتصر على المنطقة المضافة بموجب العقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 15/6/2022 للمساحتين المسجلتين بالشهر العقاري بموجب العقدين المشهرين رقمي 266 و267 لسنة 1995 وكيلاً عن المالك إسلام محمد خالد صلاح الدين الاشتراطات العامة 1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (20٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض على 0.6 وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى للارتفاع الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة . 2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود . 3- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية ، وفقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاتهما ، و(10٪) للمباني الخدمية من مسطح الدور الأرضي وفقًا لاشتراطات الهيئة . 4- تلتزم شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة في مياه البحر . 5- تلتزم شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحى ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية اللجنة واستشاري المشروع . 6- تتولى شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7- تتولى شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- تلتزم شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من اللجنة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة أو الجهات المعنية . 9- تتولى شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5 ،6 ،7) . 10- تلتزم شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة طبقًا للتعاقد المبرم . 11- تلتزم شركة اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 12- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزاري رقم 536 لسنة 2020 طـرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.مهندس / وليد عباس عبد القوى طـرف ثانٍ وكيلاً عن المالك إسلام محمد خالد صلاح الدين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية