يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بتعديل الشارع الشرقى للقطعة رقم (78) السلام (ب) من عرض (8م) إلى عرض (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الصمودى وكيلاً عن/ كمال أحمد محمد الغبارى بالمعاملة رقم (1161250067811)
بتاريخ 23/9/2025
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 4752 لسنة 2026
بتاريخ 27/1/2026
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 18/1/2026 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 31/12/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بتعديل الشارع الشرقى للقطعة رقم (78) السلام (ب) من عرض (8م) إلى عرض (10م) بناءً على الطلب المقدم من/
عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الصمودى وكيلاً عن/ كمال أحمد محمد الغبارى بالمعاملة رقم (1161250067811) بتاريخ 23/9/2025 ؛
وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛
قـــــرر :
المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بتعديل الشارع الشرقى للقطعة رقم (78) السلام (ب) من عرض (8م) إلى عرض (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الصمودى وكيلاً عن/ كمال أحمد محمد الغبارى بالمعاملة رقم (1161250067811)
بتاريخ 23/9/2025
المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
لواء دكتور/ علاء عبد المعطى