وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3726 لسنة 2025

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالتجمع الأول) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ، ويكون مقره (قطعة 3/1 حى خدمات جنوب القرنفل القاهرة الجديدة) قسم شرطة التجمع الأول - محافظة القاهرة ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الرحاب مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3726 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 9090 لسنة 2019 فيما تضمنه بالمادة الثالثة منه على إنشاء فرع توثيق مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصه كافة المكونات الإدارية للتجمع الأول ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 24/5/2025 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجمع محاكم مجلس الدولة بالتجمع الأول) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ، ويكون مقره (قطعة 3/1 حى خدمات جنوب القرنفل القاهرة الجديدة) قسم شرطة التجمع الأول - محافظة القاهرة ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الرحاب مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 23/6/2025 صدر فى 2/6/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى