بشأن تعديل نص البند رقم (1) من المادة (55) من لائحة شئون العاملين
بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها
وزارة الدولة للإنتاج الحربى
الهيئة القومية للإنتاج الحربى
قـرار رقم 270 لسنة 2024
بشأن تعديل نص البند رقم (1) من المادة (55) من لائحة شئون العاملين
بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها
وزير الدولة للإنتاج الحربى
مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1978 ؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى ؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى بجلسته رقم 7 لسنة 2024
المنعقدة بتاريخ 26/11/2024 بالقرار رقم 110 لسنة 2024 بزيادة قيمة البدل النقدى للوجبة التى تقدمها الهيئة والشركات والوحدات التابعة لها للعاملين بها؛
ولصالح العمل ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعدل البند رقم (1) من المادة (55) من لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها الصادرة بالقرار رقم 226 لسنة 2024 ليكون كالآتى :
«يقدم للعاملين بالهيئة والشركات والوحدات التابعة لها وجبة مطهية مجانية كاملة السعرات الحرارية تكفل تأديتهم لأعمالهم طوال ساعات العمل المحددة ، وفي حالة عدم إمكانية توفيرها لكل أو بعض العاملين تقدم الوجبة جافة فإذا تعذر ذلك يتم الاستعواض عنها ببدل نقدى مقداره خمسة وعشرون جنيهًا عن أيام العمل ذات الأجر الكامل والإجازات الاعتيادية والعرضية المقررة للعام الميلادى الواحد
والإجازات المرضية المعتمدة التى تمنح نتيجة لإصابة العمل أو الأمراض المهنية
أو الأمراض المزمنة» .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2025 ، وعلى جميع المختصين والمعنيين به - كل فيما يخصه - تنفيذه .
صدر فى 1/12/2024
وزير الدولة للإنتاج الحربى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
مهندس/ محمد محمد صلاح الدين مصطفى