هيئة الدواء المصرية قـرار رقـم 162 لسنة 2023

يرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمى : (هادينا كورب للتجارة) . ومقره : 9 ز شارع أحمد كامل المتفرع من شارع اللاسلكى - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة - البساتين - القاهرة . ومقر مخزن العينات هو : 9 ز شارع أحمد كامل المتفرع من شارع اللاسلكى - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة - البساتين - القاهرة .


هيئة الدواء المصرية قـرار رقـم 162 لسنة 2023 رئيس هيئة الدواء المصرية بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ؛ وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم المكاتب العلمية ؛ وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛ ولصالح العمل ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمى : (هادينا كورب للتجارة) . ومقره : 9 ز شارع أحمد كامل المتفرع من شارع اللاسلكى - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة - البساتين - القاهرة . ومقر مخزن العينات هو : 9 ز شارع أحمد كامل المتفرع من شارع اللاسلكى - تقسيم اللاسلكى - المعادى الجديدة - البساتين - القاهرة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، على نفقة المكتب طالب الترخيص ، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره . رئيس هيئة الدواء المصرية أ.د/ تامر محمد عصام