وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 1115 لسنة 2025

يستبدل بنصوص المواد (5) ، (6) ، (7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 875 لسنة 2021


وزارة الطيران المدنى قـرار رقم 1115 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15/9/2025 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلـى قـانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحـد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸1 ولائحته التنفيذية ؛ وعلـى قـانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحتهما التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء شركات فى مجال الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 بتحويل هيئة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة تابعة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2024 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 875 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وتعديلاته ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقم 1 لسنة 2025 المنعقدة بتاريخ 4/8/2025 ؛ وعلى كتابى السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية رقمى (2874) بتاريخ 10/8/2025 ، (2981) بتاريخ 17/8/2025 ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانونى لوزير الطيران المدنى رقم (11) الوارد بتاريخ 2/9/2025 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (5) ، (6) ، (7) من النظام الأساسى للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 875 لسنة 2021 النصوص الآتية : مادة (5) : مدة الشركة 25 (خمسة وعشرون عامًا) تبدأ من تاريخ إنشاء الشركة بقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 ، وتم موافقة الجمعية العامة غير العادية على مد مدة الشركة لمدة (خمسة وعشرين عامًا) أخرى تبدأ من 11/11/2026 وتنتهى فى 10/11/2051 مادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100٫000٫000٫000 جنيه مصرى (مائة مليار جنيه مصرى فقط لاغير) وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 26٫845٫000٫000 جنيه مصرى (ستة وعشرون مليار وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه مصرى فقط لاغير) . مادة (7) : يتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 268٫450٫000 سهم (فقط مائتان وثمانية وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف سهم) قيمة كل سهم (مائة جنيه مصرى) مملوكة بالكامل للدولة . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير الطيران المدني دكتور/ سامح الحفنى