يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول (2٫7) كم ، وذلك لصالح محافظة الجيزة .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 668 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023 باعتبار مشروع تطوير طريق ناهيا فى النطاق المحصور من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى مصرف اللبينى بطول (4٫5) كم تقريبًا لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد بطول (2٫7) كم ، وذلك لصالح محافظة الجيزة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والإحداثيات والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3046 لسنة 2023 المشار إليه .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1446 هـ
( الموافق 2 مــــــارس سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
محافظة الجيزة
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن استصدار قرار باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات
اللازمة لتطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى
حتى الطريق العمودى الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية الجديد
بطول (2٫7) كم لصالح المحافظة من أعمال المنفعة العامة
نتشرف بعرض الآتى :
ورد للمحافظة كتاب المكتب الاستشارى الهندسى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة رقم 2231/11 بتاريخ 11/2/2023 مرفقا به اسطوانة ( CD ) محمل عليها إحداثيات نزع الملكية لمشروع تطوير طريق ناهيا بطول (4٫5) كم تقريبًا .
ولما كانت هناك بعض المنشآت التى تعترض مسار التطوير فى النطاق المشار اليه وتحول دون انسياب المرور به ، ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع بإعتباره من المشروعات ذات المسار الطولى فقد صدر قرار إضفاء صفة النفع العام بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٤٦ لسنة ٢٠٢٣ لمشروع تطوير طريق ناهيا وذلك فى النطاق المحصور من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى مصرف اللبينى بطول 4٫5 كم تقريبًا .
حيث تم تنفيذ المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور ٢٦ يوليو وطريق المنشية الجديد بطول ٢,٧ كم ونظراً لإعادة الدراسة بشأن تعديل باقى المسار من الطريق العمودى حتى مصرف اللبينى كما أن القرار رقم ٣٠٤٦ لسنة ٢٠٢٣ لم يتضمن الإستيلاء على العقارات والأراضى المتعارضه مع تنفيذ المشروع الأمر الذى لا تكون معه ثمة حاجة للقرار ويتطلب الأمر إلغاؤه.
تم اعداد كشوف حصر بأسماء الملاك الظاهرين والخرائط المساحية بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة التى تم الإنتهاء منها كمرحلة اولى من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور ٢٦ يوليو وطريق المنشية بطول 2.7 كم .
سبق وان تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والعقارات المعترضة مسار مشروع تطوير طريق ناهيا بطول 4٫5 كم بمبلغ وقدره 450٫000٫000 جنيه ( اربعمائة وخمسون مليون جنيه فقط لا غير ) طبقا لما ورد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة ، والمحافظة مستعدة لدفع التعويضات التى تنتهى اليها لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠
لذا نأمل وإعمالا لأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ الموافقة على استصدار القرار الخاص باعتبار مشروع نزع ملكيه الأراضى والعقارات اللازمة لتطوير طريق ناهيا فى المسافة من القوس الغربى للطريق الدائرى حتى الطريق العمودى الواصل بين محور ٢٦ يوليو وطريق المنشية الجديد لصالح المحافظة من اعمال المنفعة العامة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية وكشوف الاحداثيات وكشوف الملاك الظاهرين (المرفقة) .
مع التفضل بإلغاء القرار رقم ٣٠٤٦ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بذات الشأن نظرًا لإعادة الدراسة بشأن تعديل باقى المسار من الطريق العمودى حتى مصرف اللبينى. رجاء التفضل بالنظر والعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للتفضل بإصدار القرار .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
محافظ الجيزة
مهندس/ عادل النجار