محافظة الجيزة قرار رقم 562 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة الصادرة بقرار محافظ الجيزة رقم 12652 لسنة 2017


محافظة الجيزة قرار رقم 562 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة الصادرة بقرار محافظ الجيزة رقم 12652 لسنة 2017 محافظ الجيزة بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار محافظ الجيزة رقم 12652 لسنة 2017 بإصدار اللائحة الإدارية والمالية لمشروع الجبانات بمحافظة الجيزة ؛ وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعييننا محافظًا لمحافظة الجيزة ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يضاف مسمى «منسق اللجان» ضمن تشكيل الأمانة الفنية لمعاونة اللجنة الفنية الوارد ذكره بالمادة (3) من اللائحة المشار إليها . مادة 2 - تُضاف عبارة «وتسليمها للمنتفعين» فى عجز البند الثانى الخاص باختصاص القسم الفنى الوارد بالمادة (4) من اللائحة المشار إليها (الجهاز التنظيمى لإدارة الجبانات) . يضاف اختصاص جديد للقسم الفنى يكون نصه الآتى : «المرور بصفة دورية على مواقع الجبانات وإزالة أى مخالفات فى مهدها ومنع أى أعمال بدون تصاريح ومتابعة الترابية المسكنين على الجبانات للتأكد من الالتزام بواجباتهم وكافة التعليمات الصادرة من الجهاز» . مادة 3 - يضاف بند يكون نصه «ما يوكل إليه من أعمال» ضمن بنود المادة (4) من اللائحة المشار إليها فيما يخص اختصاصات القسم الإدارى . يحذف البندان اللذان نصهما «إنهاء جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالتنازلات والبدل فاقد بعد العرض علي مجلس الإدارة «و» تحرير كافة المكاتبات من تقارير والمذكرات الخاصة باللجان والإدارة» الواردين ضمن اختصاصات القسم الإدارى سالف الذكر. مادة 4 - يضاف بند نصه «أعمال المخازن والإشراف عليها» ضمن بنود المادة (4) من اللائحة المشار إليها فيما يخص اختصاصات القسم المالى . مادة 5 - يضاف بند يكون نصه «تعلية الملفات ومتابعة تحويل الملفات الورقية إلى ملفات (PDF) - الأرشيف الإلكترونى -وتضم لبرنامج الجبانات بقسم الحاسب الآلى ليصبح متكاملاً يشمل قاعدة البيانات والمستندات الورقية (نسخة الماسح الضوئى) ضمن بنود المادة (4) من اللائحة المشار إليها فيما يخص اختصاصات الأرشيف . يحذف البند الذى نصه «أعمال الصادر والوارد» والوارد ضمن اختصاصات الأرشيف. مادة 6 - يضاف بند نصه «ما يوكل إليه من أعمال» ضمن بنود المادة (4) من اللائحة المشار إليها فيما يخص اختصاصات قسم الحاسب الآلى . مادة 7 - يستبدل البند أولاً من المادة (12) من اللائحة المشار إليها بشأن الحوافز الشهرية بالنص التالى : الحوافز الشهرية : أولاً - العاملون بالجهاز بحد أقصى مبلغ200000 جنيه (مائتا ألف جنيه) وتوزع كالتالى : حد أدنى حد أقصى بالجنيه 1 - مدير إدارة الجبانات 8000 12000 2 - العاملون بالجهاز فئة (أ) 5000 8000 فئة (ب) 2500 4000 فئة (ج) 2000 2500 ثانيًا - العاملون بالأجهزة المعاونة بحد أقصى مبلغ قدره 40000 جنيه (أربعون ألف جنيه) وتوزع كالتالى : فئة (أ) 1000 3000 فئة (ب) 400 1000 ثالثًا - العاملون بإدارة الحسابات بالمحافظة مبلغ إجمالى قدره 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) . علي أن يتم الزيادة بنسبة (10٪) كل عام . ويصرف بدل نوبتجيات للعاملين بعد مواعيد العمل الرسمية بواقع (خمسة وسبعين جنيهًا) وفى العطلات الرسمية بواقع (مائة وخمسين جنيهًا) . مادة 8 - يستبدل البند الأول من المادة (13) من اللائحة المشار إليها والخاص بتوزيع الفائض بالنص الآتى : تخصص نسبة (5٪) من صافى جميع الإيرادات المحصلة تصرف كل ثلاثة أشهر توزع على النحو التالى : مجلس الإدارة (1٫5٪) . العاملون بالجهاز (3٪) . الأجهزة المعاونة (0٫5٪) . مادة 9 - يُستبدل البند قبل الأخير من المادة (18) من اللائحة المشار إليها الخاصة بالشروط الواجب توافرها للحصول على جبانة بالمحافظة بالنص التالى : «يتم التنازل فى حالة إذا كان المدفن كامل البناء فقط» . يستبدل البند الأخير من المادة (18) من اللائحة المشار إليها بالنص التالى : «يتم التخصيص للأقارب من الدرجة الأولى للشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وشهداء العمليات الأمنية ، ويستثنوا من توافر الشروط المنصوص عليها بتلك المادة» . مادة 10 - تستبدل كلمة «مقابل» بكلمة «رسوم» أينما وردت ببنود التحصيل للجهاز . مادة 11 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر بتاريخ 4/5/2025 محافظ الجيزة مهندس/ عادل النجار