- يُنشأ المركز النموذجى بمدينة دسوق لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمحافظة كفر الشيخ التابع لإدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق بالقطاع .
مادة 2 - يُنشأ المركز النموذجى (مرکز خدمات مصر بالمقطم) لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمحافظة القاهرة التابع لإدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق بالقطاع .
مادة 3 - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 8/11/2024
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لواء/ عمر الخازندار
وزارة الداخلية
قطاع الأحوال المدنية
قرار وزارى رقم 2278 لسنة 2024
مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ؛
وعلى لائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995 ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٧١٢٢ لسنة ١٩٩٤ فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥٤١٧ لسنة ١٩٩٨ فى شأن تنظيم قطاع مصلحة الأحوال المدنية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٢٠٩٧٤ لسنة ٢٠٠٣ فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٧ فى شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير الأحوال المدنية باستخدام الرقم القومى بتاريخ 11/7/2021 المتضمن إنشاء وتشغيل سجلات ومراكز نموذجية لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة أو عاجلة ؛
قــــــــــرر :
مادة 1 - يُنشأ المركز النموذجى بمدينة دسوق لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمحافظة كفر الشيخ التابع لإدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق بالقطاع .
مادة 2 - يُنشأ المركز النموذجى (مرکز خدمات مصر بالمقطم) لاستخراج وثائق ومصدرات القطاع بصورة مميزة وعاجلة بمحافظة القاهرة التابع لإدارة المراكز النموذجية بالإدارة العامة لشئون المناطق بالقطاع .
مادة 3 - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 8/11/2024
مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية
لواء/ عمر الخازندار