يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية - أبيس الأولى) بمحافظة الإسكندرية ، الواقع بحوض الملاحة الشرقى نمرة (3) ، بمسطح 1588.47م2 تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1141 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2022 باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية) بناحية أبيس الأولى - محافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية - أبيس الأولى) بمحافظة الإسكندرية ، الواقع بحوض الملاحة الشرقى نمرة (3) ، بمسطح 1588.47م2 تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2022 المشار إليه .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ
( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن مشروع قرار بتقرير صفة النفع العام للأراضى اللازمة
لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الجمالية
(خورشيد القبلية - أبيس الأولى) محافظة الإسكندرية
أتشرف بعرض الآتى :
بتاريخ 22/5/2022 صدر قرار سيادتكم رقم 1795 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (26) بتاريخ 2/7/2022 بشأن تقرير صفة النفع العام لمشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية - أبيس الأولى) محافظة الإسكندرية وإدراجه تحت رقم مشروع ٩٥٣ ، وتم إيداع أمر الدفع رقم ٢٤٩٢10٦۰۱۲۹۷۰ بمبلغ ٥٠ ألف جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه لا غير ) تحت حساب التعويضات
المبدئية للمشروع .
بتاريخ 6/2/2024 ورد كتاب السيدة المهندسة مدير عام مديرية المساحة بالإسكندرية رقم (١٩٦) بطلب استصدار استدراك لقرار المنفعة العامة رقم ١٧٩٥ لسنة ۲۰۲۲ حيث ورد بالمادة الأولى من القرار أن أرض المحطة تقع بحوض بحيرة مريوط خارج الزمام نمرة ۸ وصحته أن أرض المحطة تقع بحوض الملاحة الشرقى
نمرة (3) .
بتاريخ 5/1/2025 ورد كتاب السيدة المهندسة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالإسكندرية رقم (11) يفيد بأن موقع المحطة عاليه داخل المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية .
وإعمالا لما تقدم وتطبيقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحى الجمالية (خورشيد القبلية - أبيس الأولى) لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ، مرفق مشروع قرار لتوقيعه فى حالة الموافقة .
مع خالص تحياتى وتقديرى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى