قــرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى لمؤسسة السيدة رقية الخيرية - ثان المحلة
محافظة الغربية
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قــرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى لمؤسسة السيدة رقية الخيرية - ثان المحلة
محافظة الغربية
والمقيدة برقم 2077 لسنة 2017
مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 10/2/2025 ؛
وعلى محضر اجتماع المؤسسين بتاريخ 21/11/2024 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بإضافة الآتى :
تخفيض عدد أعضاء مجلس الأمناء من (9) أعضاء إلى (7) أعضاء ؛
قـــــــرر :
مـادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة السيدة رقية الخيرية - ثان المحلة - محافظة الغربية كالآتى :
تخفيض عدد أعضاء مجلس الأمناء من (9) أعضاء إلى (7) أعضاء .
مـادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار
كل فيما يخصه بالنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .
مدير المديرية
أ/ حسناء أحمد إبراهيم