مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية والمقيدة برقم 2077 لسنة 2017

قــرار تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة السيدة رقية الخيرية - ثان المحلة محافظة الغربية


مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية إدارة الجمعيات والاتحادات قــرار تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لمؤسسة السيدة رقية الخيرية - ثان المحلة محافظة الغربية والمقيدة برقم 2077 لسنة 2017 مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 10/2/2025 ؛ وعلى محضر اجتماع المؤسسين بتاريخ 21/11/2024 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بإضافة الآتى : تخفيض عدد أعضاء مجلس الأمناء من (9) أعضاء إلى (7) أعضاء ؛ قـــــــرر : مـادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة السيدة رقية الخيرية - ثان المحلة - محافظة الغربية كالآتى : تخفيض عدد أعضاء مجلس الأمناء من (9) أعضاء إلى (7) أعضاء . مـادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه بالنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . مدير المديرية أ/ حسناء أحمد إبراهيم