وزارة الداخلية قـرار رقم 2153 لسنة 2025

مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الثمانية عشر مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى أحمد سالم خليل وآخرهم السيد/ محمد سامى سعد الدين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية .


قـــــــــرر : مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الثمانية عشر مواطنًا (أولهم السيد/ مصطفى أحمد سالم خليل وآخرهم السيد/ محمد سامى سعد الدين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم ، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 23/11/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها 1 السيد/ مصطفى أحمد سالم خليل الشرقية 1/7/1957 الهولندية 2 السيد/ طارق على محمد الصادق على محمد الشرقية 1/9/1980 « 3 السيد/ أمير محمد حسين إبراهيم القاهرة 11/11/1979 « 4 السيد/ عمر أشرف محمود البسيونى بريطانيا 13/2/1996 « 5 السيدة/ سها سمير على بلاطة المنوفية 12/4/1988 « 6 السيدة/ هبة حسين عبد العال محمد الإسكندرية 23/9/1982 « 7 السيدة/ سالى محمد بيومى طه أبو سالم الإسكندرية 12/8/1984 « 8 السيدة/ عايدة محمد صلاح الدين أمين الشريف القاهرة 21/3/1983 البريطانية 9 السيدة/ بدرية أحمد فرج محمد الفيوم 30/8/1992 الليبية 10 السيدة/ ساندى برسوم نسيم جرجس سليمان الجيزة 8/1/1996 اليابانية 11 السيد/ محمد محمود على أحمد خالد القاهرة 1/7/1992 « 12 السيد/ أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار القاهرة 18/10/2005 الألمانية 13 السيد/ محمد إبراهيم أحمد إبراهيم نصار القاهرة 8/11/2007 « 14 السيد/ محمود حمدى حسين محمد القليوبية 5/1/1984 « 15 السيد/ محمد نبيل عبد الخالق عرفة محمد الدقهلية 1/9/1987 « 16 السيد/ فرغلى محمد فرغلى على الدقهلية 28/1/1980 النمساوية 17 السيد/ على ربيع على القاضى الشرقية 21/9/2002 الكندية 18 السيد/ محمد سامى سعد الدين محمد القاهرة 27/1/1982 البيلاروسية