ينشأ فرع للتوثيق باسم « فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشواشنة» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية -
حياة كريمة بقرية الشواشنة مركز شرطة الشواشنة، مركز يوسف الصديق -
محافظة الفيوم، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 1184 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1167 لسنة ۲۰۱٤ بشأن دمج مأمورية الشهر العقارى أبشواى مع فرع توثيق أبشواى بمكتب الشهر العقارى بالفيوم تحت مسمى «مأمورية الشهر العقارى والتوثيق أبشواي» تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 28/10/2025 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
ينشأ فرع للتوثيق باسم « فرع توثيق مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشواشنة» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالفيوم، ويكون مقره بمجمع الخدمات الحكومية -
حياة كريمة بقرية الشواشنة مركز شرطة الشواشنة، مركز يوسف الصديق -
محافظة الفيوم، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 29/3/2026
صدر فى 8/3/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف