وزارة الطيران المدني قرار رقم 1250 لسنة ٢٠٢٣

يُستبدل بنصى المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 530 لسنة ٢٠0٢ والمعدل بقرارى وزير الطيران المدنى رقمى 874 لسنة 2021 ، 478 لسنة 2023 النصين الآتيين : المادة السادسة : حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10000000000 جنيه مصرى (عشرة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 5263759000 جنيه مصرى (خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه مصرى) . المادة السابعة : يتكون رأس مال الشركة من عدد 5263759 سهم (خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون سهم) قيمة كل سهم مبلغ 1000 جنيه مصرى (ألف جنيه مصرى) مدفوعة بالكامل ومملوكة بالكامل للدولة .


وزارة الطيران المدني قرار رقم 1250 لسنة ٢٠٢٣ الصادر في 22/11/2023 وزير الطيران المدنى بعد الاطلاع على قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ٢٨ لسنة١٩٨١ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ وتعديلاته ؛ وعلى قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠١ بإنشاء شركات في مجال الطيران المدنى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم وزارة الطيران المدنى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٧ لسنة ۲۰۰٢ بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وشركات تابعة لها ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1686 لسنة 2020 بإعادة تشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 530 لسنة ٢٠٠2 بإصدار النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران المعدل بقرار وزير الطيران المدنى رقم 874 لسنة ٢٠٢1 طبقًا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 478 لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 31/5/2023 باستبدال نصى المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسى للشركة القابضة لمصر للطيران بقرار وزير الطيران المدنى رقم 530 لسنة ٢٠02 والمعدل بقرار وزير الطيران المدنى رقم 874 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم ٢٤٥ لسنة ۲۰٢2 بتاريخ 6/3/2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 14/2/2023 وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير الطيران المدنى رقم 482 لسنة ۲۰٢3 بتاريخ 1/6/2023 باندماج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) شركة تابعة مساهمة مصرية للشركة القابضة لمصر للطيران فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية شركة تابعة مساهمة مصرية للشركة القابضة لمصر للطيران بالقيمة الفعلية ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعه رقم (370) المنعقد بتاريخ 8/6/2023 على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 793000جم - قيمة الزيادة التى طرأت على رأس المال المصدر لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية الخاصة بقيمة فروق تقييم أصول شركة (إكسبريس) التى تم دمجها بالقيمة الفعلية فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية باجتماعها المنعقد بتاريخ 9/1/2022 على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح مبلغ 2500000000جنيه مصرى وتعديل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح 2050793000 جنيه مصرى وإضافة مبلغ 721 جنيه مصرى للاحتياطيات الأخرى ، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ؛ وعلى موافقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة القابضة لمصر للطيران باجتماعها المنعقد بتاريخ 1/8/2023 على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 793000 جنيه مصرى (فقط سبعمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه مصرى) قيمة الزيادة التى طرأت على رأس المال المصدر لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية الخاصة بقيمة فروق تقييم أصول شركة (إكسبريس) التى تم دمجها بالقيمة الفعلية فى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بمبلغ 5263759000 جنيه مصرى (خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه مصرى) ، وتعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران ؛ وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران رقم (10865) بتاريخ 28/8/2023 ومرفوقه ؛ وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار القانوني لمعالي وزير الطيران المدنى رقم (714) الوارد بتاريخ 20/11/2023 ومرفوقه ؛ وعلى موافقتنا ؛ قــــــــــرر : ( المادة الأولى ) يُستبدل بنصى المادتين (6 ، 7) من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم 530 لسنة ٢٠0٢ والمعدل بقرارى وزير الطيران المدنى رقمى 874 لسنة 2021 ، 478 لسنة 2023 النصين الآتيين : المادة السادسة : حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10000000000 جنيه مصرى (عشرة مليارات جنيه مصرى) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ 5263759000 جنيه مصرى (خمسة مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنيه مصرى) . المادة السابعة : يتكون رأس مال الشركة من عدد 5263759 سهم (خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون سهم) قيمة كل سهم مبلغ 1000 جنيه مصرى (ألف جنيه مصرى) مدفوعة بالكامل ومملوكة بالكامل للدولة . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . وزير الطيران المدنى فريق / محمد عباس حلمى