اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة كرداسة لحين إعداد واعتماد المخطط التفصيلي للمدينة على النحو التالي:
أولًا - الاشتراطات العامة :
لا يسمح بالبناء خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة .
يحظر التصريح على الشوارع أقل من ٦ م كما يحظر بدخول شبكات المرافق بها .
يكون إصدار تراخيص المبانى التى يزيد ارتفاعها عن ( دور أرضى + ٤ أدوار) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات .
محافظة الجيزة
قـرار رقم 267 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1386 لسنة 2025 الصادر باعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة كرداسة لحين إعداد واعتماد المخطط التفصيلى للمدينة ؛
قـــــرر :
مادة 1 - اعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة لمدينة كرداسة لحين إعداد واعتماد المخطط التفصيلي للمدينة على النحو التالي:
أولًا - الاشتراطات العامة :
لا يسمح بالبناء خارج الحيز العمرانى المعتمد للمدينة .
يحظر التصريح على الشوارع أقل من ٦ م كما يحظر بدخول شبكات المرافق بها .
يكون إصدار تراخيص المبانى التى يزيد ارتفاعها عن ( دور أرضى + ٤ أدوار) من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشرط الالتزام بكود الجراجات .
عدم سريان الاشتراطات على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة / الأراضى الخاضعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
الالتزام بأسس تصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية والالتزام بضوابط واشتراطات مشروعات التقسيمات المعتمدة .
تطبق هذه الاشتراطات على الأراضى الفضاء أو حالات إعادة البناء أو الإحلال والتجديد أو التعلية الواقعة بالكتلة العمرانية القائمة للمدينة ومناطق الامتداد العمرانى .
المناطق ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة يتم الرجوع فى الاشتراطات البنائية والتخطيطية للجهات ذات الاختصاص.
يحظر إقامة الأنشطة الضارة بالصحة والبيئة والمقلقة للراحة .
إمكانية السماح بالنشاط ( التجارى / الإدارى ) بالدورين الأرضى والأول فقط بالمبانى السكنية الواقعة على الطريق الذى يزيد عرضه عن ١٠م بشرط الالتزام بكود الجراجات واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لما يلى :
الحصول على موافقة إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قبل قيام الجهات الإدارية بإصدار تراخيص البناء الجديدة
( أرضى + ٤ أدوار ) .
تختص إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإصدار الموافقات على تغيير النشاط من سكنى إلى نشاط تجارى - إدارى للمبانى القائمة التى صدرت لها تراخيص البناء من قبل .
الالتزام بكافة الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة فى ذات الشأن.
ثانيًا - استعمالات الأراضي:
يسمح بتعدد الاستعمالات فى بعض المناطق السكنية بما لا يتعارض مع النصوص الصريحة بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والفصل بين الاستعمالات السكنية وبين الورش الحرفية والصناعات .
يتم توطين الخدمات والمشروعات الاستثمارية حسب الأولوية بأملاك الدولة
أو مشروعات التقسيم المقدمة للاعتماد أو التبرع أو نزع الملكية لتوطين الخدمات طبقًا للقانون المنظم .
فى حالة توطين خدمات تعليم خاص - مستشفيات خاصة .....إلخ يتم تحصيل مقابل تحسين لتغيير الاستخدام من سكنى إلى الاستخدام المطلوب عند إصدار التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ والقرارات المعتمدة المكلفة بهذا الشأن.
المناطق التابعة لمشروعات التنمية الزراعية يلزم الحصول على موافقة منها قبل صدور أى قرارات تخصيص أو بناء عليها .
مراعاة حرم الترع والمصارف وفقًا للجهات المختصة بذلك والرجوع إلى هذه الجهات فى حالة التعامل على هذا الحرم .
ثالثًا - إشغال الأرض ( النسبة البنائية ) :
تكون النسبة البنائية 100٪ لمناطق الإسكان القائم ومناطق التطوير العمرانى .
تكون النسبة البنائية ۸۰% لمناطق التنمية العمرانية .
تكون النسبة البنائية من ۸۰% إلى ۱۰۰% لمناطق التطوير العمرانى .
الردود من حد الملكية خلفى أو جانبى (إن وجد) بحد أدنى 1٫5 م .
لا يسمح بإقامة سلالم أو أى منشآت أخرى كأماكن للحيوانات وخلافه فى
عرض الشارع .
رابعًا - عروض الطرق :
تمثل بأقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض حيث لا يقل عن ٦م فى
مناطق الإسكان القائم ومناطق إعادة التخطيط مع تحقيق فكرة التدرج الهرمى
لشبكة الطرق .
حرم الطرق الإقليمية وخطوط السكك الحديدية والنقل العام والمجارى المائية يتم التعامل من خلال جهات الولاية.
خامسًا - خطوط التنظيم :
يتم توسعة شبكة الطرق القائمة حاليًا للوصول إلى العروض المقترحة لها من خلال خطوط التنظيم حيث يتم ارتداد المبنى عن حد الملكية بمقدار نصف الفرق بين العرض الحالى والعرض المقترح.
يتم الالتزام بشبكة الطرق القائمة على الطبيعة بما لا يتعارض مع عروض الطرق طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ويتم الالتزام بالعرض الأكبر الموجود بالطبيعة إذا تعارض العرض مع المخطط التفصيلي.
يتم التعامل على زوائد تنظيم الطرق طبقًا للملكيات بما لايتعارض مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وبنفس ذات الاستعمال.
يتم الالتزام بالكود المصرى للجراجات .
سادسًا - الارتفاعات :
ارتفاعات المبانى فى مناطق الإسكان القائم وكذا مناطق الامتداد العمرانى للاستعمال السكنى – السكنى المقترح - تكون مرة ونصف عرض الشارع كحد أقصى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة بالموافقة
رقم ۲۷۲ لسنة ۲۰۲٥ ووفقًا لقيود الارتفاع الموضح على لوحة المخطط
الاستراتيجى المعتمد .
فى حالة رغبة المالك فى عمل مشروع تقسيم لا يزيد طول البلوك السكنى عن 250م حيث يتم فصله بطريق مشاة لايقل عرضه عن ٦م ولا تقل مساحة قطع الأراضى عن ۱۲۰م۲ للأراضى الواقعة داخل الامتداد العمرانى للمدينة ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض المطلة على الطريق عن ٨٫٥م و لا يزيد عمقها عن ضعف الواجهة وأن يحد كل قطعة أرض طريق أو شارع من جانب واحد على الأقل.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى من تاريخ نشره .
صدر فى 3/3/2026
محافظ الجيزة
دكتور/ أحمد الأنصارى