يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة ، طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1386 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 479 لسنة ۲۰۱۰ باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى للمدينة بجلستها رقم 138 لسنة ۲۰۲۳ المنعقدة بتاريخ 17/1/2024 ؛
وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم 272
لسنة ٢٠٢٥ على تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد إعداد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينـــة كرداسة - محافظة الجيزة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (٣ - ٢٦٣٧٠) بتاريخ 7/9/2025 ؛
وعلى مذكرة دكتورة مهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة -
محافظة الجيزة ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة ، طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 3/12/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى