وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1386 لسنة 2025

يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة ، طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1386 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 479 لسنة ۲۰۱۰ باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى للمدينة بجلستها رقم 138 لسنة ۲۰۲۳ المنعقدة بتاريخ 17/1/2024 ؛ وعلى موافقة وزارة الدفاع (هيئة عمليات القوات المسلحة) رقم 272 لسنة ٢٠٢٥ على تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد إعداد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينـــة كرداسة - محافظة الجيزة بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (٣ - ٢٦٣٧٠) بتاريخ 7/9/2025 ؛ وعلى مذكرة دكتورة مهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كرداسة - محافظة الجيزة ، طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 3/12/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى