قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1676 لسنـة 2024

تمنح نسبة تخفيض مقدارها (25٪) من إجمالى مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح ، وفقًا لحكم المادة (8) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1676 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تمنح نسبة تخفيض مقدارها (25٪) من إجمالى مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح ، وفقًا لحكم المادة (8) من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ ( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى