تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو عام 2023 ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة
عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2426 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات
الإدارة المحلية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو عام 2023 ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة
عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1444 هـ
(الموافق 20 يونية سنة 2023م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى