قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023

تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو عام 2023 ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو عام 2023 ميلادية حتى يوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 20 يونية سنة 2023م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى