يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط - محافظة الوادى الجديد طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 522 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الحكومة ؛
وعلى اعتماد الحيز العمرانى لمدينة موط بمحافظة الوادى الجديد من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بجلستها بتاريخ 23/5/2019 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 2918 لسنة 2020 بتاريخ 19/8/2020 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط - محافظة الوادى الجديد بالضوابط والإشتراطات وقيود الإرتفاعات الواردة بها ؛
وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على استكمال إجراءات إعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط - محافظة الوادى الجديد بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء الصادر برقم (3-1351) بتاريخ 24/5/2021 ؛
وعلى قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 489 لسنة ۲۰۲۲ باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة موط - محافظة الوادى الجديد ؛
وعلى كتاب دورى أمين عام مجلس الوزراء الصادر برقم (3-26448) بتاريخ 15/10/2024 والمتضمن موافقة السيد رئيس الجمهورية على إلغاء العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على العمل بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
و على مذكرة الدكتورة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط -
محافظة الوادى الجديد؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجى العام لمدينة موط - محافظة الوادى الجديد طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 7/5/2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى