محافظة دمياط قـرار رقم 79 لسنة 2026

بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط


محافظة دمياط قـرار رقم 79 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط محافظ دمياط بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية (الوزير) رقم (3/33) بتاريخ 6/1/2026 والمتضمن أنه ورد كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-38448) والمتضمن أنه قد تفضل السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وأشر (يعتمد) على أن يتم إصدار القرار اللازم باعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم(449+1) فى 20/1/2026 بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار قرار لاعتماد التعديل للمخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط ؛ وعلى الخرائط المرفقة ؛ وعلى ما عرض علينا ؛ قـــــــرر : مادة أولى - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة دمياط وفقًا للخريطة المرفقة . مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . محافظ دمياط أ.د/ أيمن الشهابى