بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد
باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط
محافظة دمياط
قـرار رقم 79 لسنة 2026
بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد
باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط
محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية (الوزير) رقم (3/33) بتاريخ 6/1/2026 والمتضمن أنه ورد كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-38448) والمتضمن أنه قد تفضل السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وأشر (يعتمد) على أن يتم إصدار القرار اللازم باعتماد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم(449+1)
فى 20/1/2026 بشأن طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار قرار لاعتماد التعديل للمخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة
غيط النصارى بمدينة دمياط ؛
وعلى الخرائط المرفقة ؛
وعلى ما عرض علينا ؛
قـــــــرر :
مادة أولى - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد باللوحتين رقمى (4-7) و(5-7) لمنطقة غيط النصارى بمدينة دمياط وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة دمياط وفقًا للخريطة المرفقة .
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات
المعنية تنفيذه .
محافظ دمياط
أ.د/ أيمن الشهابى