قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 573 لسنـة 2026

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة البحيرة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 573 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى فى نطاق محافظة البحيرة . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة . ( المــادة الثالثة ) يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023 المشار إليه . ( المــادة الرابعة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 شعبان سنة 1447 هـ ( الموافق 17 فبراير سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023 سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦١ لسنة ۲۰۲۳ بإعتبار مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان ( كوم إشو ) على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بنطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر فى ١٨ أبريل سنة ٢٠٢٣ ورد کتاب مديرية المساحة المختصة لطلب تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لقرب إنتهائه حتى تتمكن من استكمال إجراءات صرف التعويضات للمستحقين الذين تم نزع ملكية أراضيهم لصالح تنفيذ المشروع . تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «اذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» . قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد كامل قيمة تعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة البحيرة بنحو (5٫1) مليون جنيه . مرفق طيه ما يلى : 1 - عدد ( ٤ ) كشف معتمد من مديرية المساحة بالبحيرة يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية ( مرفق رقم ١ ) . ۲- عدد ( ۲ ) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 2). وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار بإعتبار مشروع إنشاء كوبرى كينج عثمان ( كوم إشو ) على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى بنطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير