باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/2)
بمساحة 2.5 فدان بما يعادل (10500م2)
الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ تامر محمد أحمد الفنجرى
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وكذا نشاط (تجارى) وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قــرار وزارى رقـم 154 لسنة 2023
بتاريخ 13/2/2023
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/2)
بمساحة 2.5 فدان بما يعادل (10500م2)
الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
المخصصة للسيد/ تامر محمد أحمد الفنجرى
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى
وكذا نشاط (تجارى) وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017
بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019
بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة
المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر، واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 13/12/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ تامر محمد أحمد الفنجرى لقطعة الأرض رقم (3ب/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم (417271) بتاريخ 21/8/2022 المرفق به كارت الوصف لاستخراج القرار الوزارى لقطعة الأرض رقم (3ب/2) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (43680) بتاريخ 18/9/2022 المرفق به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه وصورة لمقرر لجنة التسعير لدراسة وتحديد قيمة العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط (تجارى) وتخديمه من خارج قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة تحت حساب المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع والواردة بتاريخ 9/10/2022 ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم (4358)
بتاريخ 4/1/2023 مرفقًا به صورة الرفع المساحى ونسخ لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد وكارت الوصف الخاص بقطعة الأرض عاليه ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ تامر محمد أحمد الفنجرى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/2)
بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وكذا نشاط (تجارى) وتخديمه
من الخارج بعلاوة سعرية ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119
لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/2/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/2) بمساحة 2.5 فدان
بما يعادل 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ تامر محمد أحمد الفنجرى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وكذا نشاط (تجارى) وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد
المبرم بتاريخ 13/2/2020 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع
الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مـادة 4- يلتزم المخصص له بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط (تجارى) وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط كأن لم تكن ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة .
مـادة 5- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مـادة 6- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مـادة 7- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت الغير مقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى إستصدار تراخيص البناء .
مـادة 8- يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية ( مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) .
مـادة 9- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مـادة 10- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ،
وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مـادة 11 - يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مـادة 12 - يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 13 - يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط
المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 14 - يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (3ب/2)
بمساحة 10500م2 بما يعادل 2.5 فدان
الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
والمخصصة للسيد / تامر محمد أحمد الفنجرى
لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وفقًا للتعاقد المبرم بين
الهيئة وسيادته بتاريخ 13/12/2020
وكذا إقامة نشاط "تجارى" بعلاوة وتخديمه من الخارج
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 10500م2 أى ما يعادل 2.5 فدان .
مكونات المشروع :
1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.250 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ،
بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1209م2 بما يعادل 0.287 فدان
وتمثل نسبة (11.51٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للخدمات (تجارى) بمساحة 1235.87م2 أى ما يعادل 0.294 فدان وتمثل نسبة (11.77٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 360م2 بما يعادل 0.0857 فدان وتمثل نسبة (3.43٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 937.5م2 أى ما يعادل 0.223 فدان وتمثل نسبة (8.93٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 2265.51م2 أى ما يعادل 0.539 فدان وتمثل نسبة (21.58٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للممرات والمناطق الخضراء بمساحة 805.12م2
أى ما يعادل 0.193 فدان وتمثل نسبة (7.66٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 6م2 أى ما يعادل
0.001 فدان وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 5250م2 أى ما يعادل 1.250 فدان وتمثل نسبة (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 1209م2 بما يعادل 0.287 فدان وتمثل نسبة (11.51٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع , وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة
القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع المسموح به ملاحظات
1 396.00 93 23.48٪ فيلات منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول + غرف سطح ---
2 421.87 93 22.04٪ 1 ---
3 396.00 93 23.48٪ 1 ---
4 412.08 93 22.57٪ 1 ---
5 396.00 93 23.48٪ 1 ---
6 412.08 93 22.57٪ 1 ---
7 396.00 93 23.48٪ 1 ---
8 412.08 93 22.57٪ 1 ---
9 396.00 93 23.48٪ 1 ---
10 411.20 93 22.62٪ 1 ---
11 395.11 93 23.54٪ 1 ---
12 402.79 93 23.09٪ 1 ---
13 402.79 93 23.09٪ 1 ---
الإجمالى 5250 1209 --- --- 13 --- ---
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
أولاً - أراضى الإسكان :
1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل عن (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + خدمات + غرف أمن) .
2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتجاوز الارتفاع المسموح به من القوات المسلحة .
3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
4- لا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل
ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية
البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
6- النسبة البنائية لا تزيد عن (40٪) للفيلات المنفصلة ، و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز (15٪) من إجمالى المشروع للإسكان والخدمات .
7- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية (فيلات) وفى حالة أن طول الواجهة أقل من 22.5 يمكن أن يقل الردود الجانبى إلى 2.5م وبالنسبة للنماذج السكنية الردود (4م أمامى وجانبى - 6م خلفى عند الجار) .
8- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحد المبانى داخل أرض المشروع .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للكود المصرى
لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته .
11- الكثافة السكانية لا تزيد عن 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 23 شخصًا / فدان .
ثانيًا - أراضى الخدمات (تجارى + غرف أمن) :
الأراضى المخصصة للخدمات (تجارى) بمساحة 1235.87م2 أى ما يعادل 0.294 فدان وتمثل نسبة (11.77٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 360م2 بما يعادل 0.0857 فدان وتمثل نسبة (3.43٪)
من إجمالى مساحة أرض المشروع .
غرف أمن وبوابات بمساحة 6م2 أى ما يعادل 0.001 فدان وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى 6م2
وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا للجدول التالى :
النشاط رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض الارتفاع الردود
تجارى A 1235.87 360 29.13٪ أرضى + دور أول 6م من جميع الجهات
غرف أمن 6 6 أرضى ----
الإجمالى 1241.87 366
يتعهد مالك قطعة الأرض رقم (3ب/2) بمساحة 10500 بما يعادل (2.5 فدان) الواقعة بالحوض رقم (35) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بالموافقة على سداد العلاوة المستحقة نظير إقامة نشاط "تجارى" بالمشروع وتخديمه من الخارج طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة بالهيئة وقبل استصدار تراخيص المبانى لمنطقة الخدمات .
الاشتراطات البنائية لأرض الخدمات :
1- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15.00٪) .
2- يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن (20٪) كالتالى (10٪ مغلق ، 10٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/3/2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
3- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته .
4- الالتزام بترك ردود 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض الخدمات .
5- الالتزام بترك مسافة 6م بين حد أرض الإسكان وحد أرض الخدمات .
ثالثًا - جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
النمط مساحة الدور الأرضى (م2) F.P النسبة البنائية المحققة إجمالى مساحة الأرض 2.5 فدان وتعادل 10500م2 النسبة البنائية المسموح بها (15٪) وتعادل 1575م2
السكنى 1209 11.51٪
خدمات (تجارى) 360 3.43٪
غرف الأمن 6 0.06٪
الإجمالى 1575 15٪
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) لكامل المشروع ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم على أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2 - يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3 - النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- الكثافة السكانية المسموح بها لا تزيد عن 45 شخصًا / فدان .
5- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
6- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
7- يتولى السيد / تامر محمد أحمد الفنجرى ، على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
8- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
9- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
10- يلتزم مالك المشروع بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة
من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولى مالك المشروع اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولى مالك المشروع على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (7، 8، 9) .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
14 - يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات للوحدات والأراضى السكنية والخدمية بالمشروع طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته .
15 - يتعهد مالك المشروع بالموافقة على سداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط تجارى بعلاوة وتخديمه من الخارج طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة بالهيئة وقبل استصدار التراخيص .
16 - يلتزم المالك بتقديم واعتماد البرنامج الزمنى للمشروع من جهاز المدينة ، ويتم التنفيذ خلال المهل الممنوحة للمشروع وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد ، (مشروعات الحزام الأخضر الأقل من 5 أفدنة) .
17- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثان
المالك/ تامر محمد أحمد الفنجرى