قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 21 لسنـة 2025

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ لطفى محمد لطفى سالم سليمان عصفور - من مواليد القاهرة بتاريخ 10/8/1999 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 21 لسنـة 2025 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ لطفى محمد لطفى سالم سليمان عصفور - من مواليد القاهرة بتاريخ 10/8/1999 ، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 13 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى