وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 301 لسنة 2023

بشأن وقف التعامل مع شركة TUV Rhineland فرع الأردن لمدة ستة أشهر


وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 301 لسنة 2023 بشأن وقف التعامل مع شركة TUV Rhineland فرع الأردن لمدة ستة أشهر وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 1770 لسنة 1971 وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة ؛ وعلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 8/8/2023 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يوقف التعامل مع شركة TUV Rhineland فرع الأردن لمدة ستة أشهر ، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة من الشركة مع نتائج الفحص العشوائى . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التجارة والصناعة المهندس/ أحمد سمير صالح