قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 7 لسنـة 2024

يُعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 7 لسنـة 2024 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 ، والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى محضر الاجتماع الخامس والستين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 10/12/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعمل بنسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود وذلك خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/5/2023 ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى