تعتمد لائحـة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضى .
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1642 لسنة ٢٠٢٤
صادر بتاريخ 24/11/2024
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ۲۱۸ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۱۱ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ۱۱۲٤ لسنة ٢٠١٧ وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥۹ لسنة ۲۰۲۱ بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئات الرياضية وتعديلاتها ؛
وعلى اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲۱ بشأن إصدار اللائحة المالية لمراكز الشباب ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٤٢٤ لسنة ۲۰۲٤ بشأن اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية
وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية ؛
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ۱۹٥٥ لسنة ۲۰۲٤ بشأن ندب السيد رئيس قطاع الرياضة ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الرياضة ؛
وللصالح العام ؛
تـقـــــرر :
( المادة الأولى )
تعتمد لائحـة ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضى .
( المادة الثانية )
تلتزم الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة ۲۰۱۷ ، وتعديلاته ، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالفه .
وزير الشباب والرياضة
أ.د/ أشرف صبحى
لائحة ضوابط وإجراءات
الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت
الشبابية والرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية
التى يمارس بها نشاط رياضي
( المادة الأولى )
تلتزم الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة ۲۰۱۷ ، وتعديلاته ، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ۲۰۱۷ ، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة ، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة .
( المادة الثانية )
تكلف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها ، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين
بشكل دوري . - نصف سنوي ، أو سنوي بحد أقصى على أن تتضمن الفحوصات الطبية الآتية :
1- الفحص الأولي قبل المشاركة :
يجب أن يخضع جميع الرياضيين لفحص طبي شامل قبل الانضمام إلى المشاركة في ممارسة أي من الأنشطة الرياضية بالهيئات والمنشآت الشبابية أو الرياضية ، وتشمل متطلبات الفحص الأولى على التالي :
التاريخ المرضي للأسرة والعائلة والعوامل الوراثية - للرياضيين بالفرق والمنتخبات الوطنية .
عمل فحوصات طبية تشتمل : (كشف باطنة وقلب / كشف صدرية) ،
وأي فحوصات طبية أخري تراها أو تقرها اللجان أو الأجهزة الطبية .
تخطيط القلب الكهربائي (ECG) .
موجات صوتية علي القلب .
قياس ضغط الدم .
تقييم القدرة التنفسية .
عمل فحوصات مختبرية تشمل : (صورة دم / مستويات الكوليسترول والسكر وإنزيمات قلب "TRIPONIN, CK, CKMB") .
ويتم مراعاة الآتي في ضوء الفحوصات الطبية الأولية :
الرياضيون الذين لديهم تاريخ طبي عائلي مرتبط بأمراض القلب أو الموت المفاجئ يخضعون لتقييم خاص، بناءً على توجيهات الأجهزة الطبية المتخصصة .
2- الفحوصات الدورية:
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإجراء الفحوصات الطبية السابقة بشكل دوري - نصف سنوي أو سنوي بحد أقصي ، وتحديث الملف الطبي للرياضيين وممارسين الأنشطة الرياضية لديها للحفاظ على أموال الهيئة حال الصرف للإعداد والتأهيل لهم .
( المادة الثالثة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية قبل البدء في تنفيذ أي نشاط رياضي - سواء كان تدريبات أو إقامة مباريات ومسابقات ، بتوافر التجهيزات الطبية على النحو المبين بعد :
1- التجهيزات الطبية بأماكن التدريب :
توافر أجهزة الصدمات القلبية (AED) بحد أدنى جهاز واحد بالهيئة .
توافر حقيبة إسعافات أولية وأسطوانة أكسجين .
توافر طبيب أو مسعف لسرعة تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
الرئوي (CPR) .
2- التجهيزات الطبية قبل وأثناء المباريات والمسابقات الرياضية :
عمل فحص طبي للرياضيين قبل المنافسات يشتمل على (كشف قلب /
كشف صدرية) .
توافر طبيب ومسعفين للبطولة من قبل الهيئة أو المنشأة المضيفة أو الاتحاد .
توافر سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة العناية المركزة وإنعاش القلب، والطاقم الطبي المتخصص والمسعفين .
( المادة الرابعة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بإعداد برامج التوعية والتثقيف الصحي لكل من الرياضيين والأجهزة الفنية والتدريبية والإدارية مع الجهات المتخصصة ، وذلك عن (الإسعافات الأولية / إصابات الملاعب وأسباب الموت المفاجئ وطرق الوقاية / منه استخدام أجهزة AED) مع التوعية بأهمية الإبلاغ عن أي أعراض غير طبيعية تصيب الرياضيين ، مثل (ألم الصدر / الدوار / هبوط الدورة الدموية) ، وذلك من خلال سلسلة من الندوات أو ورش العمل ، على أن يتم الاستعانة بالمختصين في توفير المواد العلمية والعملية التخصصية .
( المادة الخامسة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بمراعاة توسيع قاعدة الممارسة العامة، ومنع مشاركة الرياضيين في أي من التدريبات أو المباريات والمسابقات ، وذلك في حالة وجود تشخيص طبي يشير إلى إمكانية تأثير مشاركته الرياضية على صحته القلبية أو حياته ، وفي تلك الحالة يمنع من المشاركة حتى يتم استشفاؤه وإعادة فحصه واستصدار تصريحًا طبيًا يفيد بعودته لممارسة النشاط الرياضى .
وعلى كافة الهيئات الشبابية والرياضية إبلاغ (الاتحاد المختص / لجنة فرع الاتحاد / الجهة الإدارية المختصة) بتقرير بالحالات التي تم منعها من المشاركة
في أي من التدريبات أو المباريات والمسابقات والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هؤلاء الرياضيين ، وذلك حتى عودتهم مرة أخرى لخوض التدريبات والمنافسات ، وتحميل من يخالف ذلك المسئولية المالية والقانونية والجنائية الكاملة .
( المادة السادسة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وفقًا لإمكاناتها بتوفير مكان مخصص يصلح ليكون وحدة طبية على أن يتوافر بها الحد الأدنى من التجهيزات التالية (أدوات الإسعافات الأولية / جهاز الإنعاش القلبي والرئوي) ، بالإضافة إلى ضرورة تواجد طبيب متخصص أو مسعف أو إخصائي إصابات رياضية وتأهيل حاصل على التدريب اللازم على استخدام الجهاز والتعامل مع الإصابات المختلفة .
تكون الوحدة الطبية مسئولة عن الملفات الطبية للرياضيين وحفظها ومباشرة إجراءات الفحوصات الطبية الدورية لهم (رسم القلب / التحاليل / الكشف الباطني وعلى القلب / .... إلخ) وذلك وفقًا للضوابط المذكورة باللائحة، ووفقًا لاستمارات الفحص الطبي الاسترشادية المرفقة باللائحة ، على أن تكون الفحوصات معتمدة
من مركز أو وحدة الطب الرياضي بالمحافظة أو من إحدى المستشفيات الحكومية
أو مستشفيات الشرطة أو القوات المسلحة) .
( المادة السابعة )
تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية بالتوصيات الآتية لضمان سلامة المترددين على صالات اللياقة البدنية وصالات الألعاب الرياضية وفقًا لما يلي :
١- الفحص الدوري للأجهزة والمعدات الرياضية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية مما يساهم في تقليل الحوادث والإصابات .
٢ - تصميم وتنظيم الصالة الرياضية بشكل يضمن سهولة الحركة ويمنع الازدحام ويضمن سلامة المترددين .
3- التأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح وأن جميع المرافق
تتمتع بالتهوية الجيدة والمناسبة لكثافة المترددين عليها ، بشكل يضمن الحفاظ على الهواء نقيًا ، والحد من انتشار العدوى .
٤- وجود الكوادر المتخصصة المؤهلة علميًا - بالنسبة لمدرب اللياقة البدنية
في صالات اللياقة البدنية .
٥- التوعية بالنظافة الشخصية وعدم تبادل الأدوات الشخصية .
٦- سلامة الأرضيات وتثبيتها جيدًا (غير قابلة للانزلاق / تتحمل الصدمات الشديدة) .
7- نظافة وتعقيم الصالة والأجهزة وغرف تبديل الملابس ودورات المياه لتقليل الإصابة بالعدوى .
8- التوعية بالاستخدام الصحيح للأجهزة الرياضية لمنع الإصابات .
٩- التخلص من النفايات في أكياس مغلقة وفي الأماكن المخصصة لها وتطهير أماكنها لمنع تكاثر الميكروبات .
١٠- ضرورة وجود لافتات إرشادية بالمنشأة للتوعية (بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى / الإسعافات الأولية / إجراءات الحماية المدنية) .
۱۱ - إرشاد عمال النظافة إلى الطرق السليمة في جميع الأمور المتعلقة بالحفاظ على نظافة بيئة العمل .
١٢ - أن تكون (الأندية الخاصة والأكاديميات الخاصة وصالات اللياقة البدنية) حاصلة على التراخيص اللازمة وفق اللوائح والقوانين والتي من بينها ترخيص شركات الخدمات الرياضية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة .
( المادة الثامنة )
ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي تستضيف البطولات المحلية أو الدولية على ملاعبها ومنشآتها ،
وفقًا لما يلي :
1- تلتزم كل هيئة قبل تنفيذ أي أحداث رياضية التنسيق مع (مديرية الصحة / الاتحاد المختص / لجنة فرع الاتحاد بالمحافظة إن وجدت) بتوفير الأجهزة والإمكانات الطبية المناسبة مع حجم الحدث الرياضى .
( أ ) توفير فرق متابعة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة ووحدات الطب الرياضي بالمحافظة.
(ب) توفير مراقب للاشتراطات الطبية من الاتحاد المعنى باللعبة في الأحداث الرياضية التي تقام داخل المنشأة .
2- تتحمل الهيئة المستضيفة كامل المسؤولية الطبية عند تنظيم واستضافة
أي أحداث رياضية .
يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بكتاب رسمي بما تم من إجراءات لتأمين الحدث طبيًا وصحيًا .
( المادة التاسعة )
على كافة الاتحادات الرياضية الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية التالية عند إقامة أو تنظيم أي مباريات أو بطولات أو أحداث وفعاليات رياضية ، وإلزام الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي تقام بها المسابقات والمباريات والأحداث بما يلى :
1- توفير عوامل الأمن والسلامة بجميع الملاعب والصالات أثناء ممارسة النشاط ومنها (الإسعافات الأولية / والجوانب الصحية والطبية الأخرى المرتبطة بها) وتقع على مسؤوليتها أي قصور بذات الشأن .
2- يلتزم الفريق المضيف بتوفير سيارة إسعاف مجهزة بكافة الأجهزة الطبية وكذا الطاقم العامل عليها (سائق ومسعف) بالإضافة إلى جهاز الصدمات الكهربائية، على أن تصل قبل بدء المباراة أو المسابقات بوقت كاف لرعاية المصاب أثناء نقله للمستشفى، كما يلتزم الفريق المضيف توفير عدد (۲) نقالة أثناء المباراة بالطاقم العامل عليها .
3- اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر أي عدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم .
4- توفير منسق أو مراقب اشتراطات طبية في الأحداث الرياضية التي
تتبع الاتحاد .
5- وبالإضافة إلى ما سبق وبصفة خاصة في مسابقات كرة القدم يتم
مراعاة الآتي :
( أ ) ضرورة تواجد سيارة الإسعاف قبل الموعد المقرر لإقامة المباريات بمدة
لا تقل عن ساعتين .
(ب) عدم إقامة أي مباريات إلا بعد تأكد كل من (مدير المسابقات بالاتحاد أو من ينوب عنه / حكم المباراة) من وجود سيارة الإسعاف وطاقمها الطبي والتجهيزات الطبية المشار إليها بعاليه والتوقيع علي إفادة بجاهزية إقامة المباراة في وجود التأمين الطبي اللازم لأمن وسلامة اللاعبين .
(ج) التأكيد على عدم انصراف سيارة الإسعاف وطاقمها الطبي إلا بعد انتهاء المباريات والتأكد من مغادرة الفرق الرياضية بدون ثمة إصابات .
6- وتقع المسئولية المالية والإدارية والجنائية على الهيئة أو الجهة المستضيفة المنوطة بتنظيم الحدث الرياضي على ملاعبها ومنشآتها حال مخالفة أى من أحكام تلك اللائحة ، وحال المخالفة يُعد ذلك من عداد إهدار أموال الهيئة التي يتم صرفها على اللاعبين ممثلي الهيئة .
( المادة العاشرة )
أحكام واشتراطات عامة :
1- مع عدم الإخلال بأحكام قانون الرياضة واللوائح المكملة له للوزير المختص اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي لا تلتزم بتنفيذ ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية الواردة بنص تلك اللائحة أو المكملة لها بأي قرارات أخري أو تعميمات تصدر عن وزارة الشباب والرياضة .
2- تقع كامل المسؤولية الجنائية على الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية
في حال عدم تنفيذ ضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية .
3- بالنسبة للمسطحات المائية بالهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية ضرورة الالتزام بكود أدوات الإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي F004 بالكود المصري للغوص والإنقاذ والتي تتضمن الآتي :
(حقيبة إسعافات أولية وتتكون من "امبوباج تنفس صناعي / خافض لسان / ماسك تنفس صناعي كبار وأطفال / ماسك أكسجين أحادي الاستخدام / ممر هوائي/ مقص / جبائر مختلفة / رباط ضاغط / مطهر / لاصق جروح أحجام مختلفة / توفير أسطوانة أكسجين ٤-٦ لتر مملوءة ١٥٠ بار مزودة بمنظم للاستخدام في حالات الصدمة /
نقالة طبية) .
4- الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة عن مبادرة مصر بلا غرقى ،
وفي حال عدم الالتزام بها يتم غلق حمام السباحة حتى يتم تلافي الملاحظات
ولا يتم إعادة تشغيلها إلا بكتاب رسمي من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ أو الجهة الإدارية المركزية .
5- ضرورة الالتزام بكود البيئة المحيطة بالمسطح المائي والصحة المائية EN005 وفقًا لما جاء بالكود المصري للغوص والإنقاذ والتي تتضمن الآتى :
مراعاة لما جاء بقرارات وزير الصحة رقم 960 لسنة ١٩٥٦ ورقم 418 لسنة ۱۹۹٥ ورقم 28 لسنة ١٩٩٧ :
(لون المياه باللون الأزرق المعتاد - وجود جهاز لقياس نسبة كيماويات حمام السباحة على أن تكون كالآتي "الكلور من 5.1 إلى 0.3 الحد الأقصى - PH
الحد الأدنى 2.7 حتى 8.7 درجه قياسية - سينارولك النسبة لا تزيد عن ۱۰۰ ملى على اللتر أو للدرجة القياسية") .
6- تعد المخالفة للقواعد العامة المذكورة بهذه اللائحة بمثابة إهدار للمال العام وتقع المسئولية المالية والإدارية والجنائية علي الجهة المسئولة والمنوط بها التنظيم ، وذلك باعتبار أن التهاون في تلك الإجراءات من شأنها إضاعة مبالغ تم صرفها على الإعداد والتأهيل ويترتب عليها عدم تحقيق النتائج ، فضلاً عن تحمله بشخصه قيمة الضرر المالي الذي يلحق بالهيئة التابعة لها اللاعب .
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2025
25499 / 2024 - 1/1/2025 - 514