وزارة الثقافة قرار رقم 645 لسنة 2023

المـادة الأولـى - يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية بقطاع صندوق التنمية الثقافية المرفقة .


وزارة الثقافة قرار رقم 645 لسنة 2023 وزير الثقافة بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية ؛ وعلى قرار وزير الثقافة رقم 284 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق التنمية الثقافية ؛ وعلى كتاب السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية رقم (1412) بتاريخ 15/11/2023 ؛ وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية رقم (775) بتاريخ 29/11/2023 ؛ قـــــرر : المـادة الأولـى - يعمل بأحكام اللائحة المالية والإدارية بقطاع صندوق التنمية الثقافية المرفقة . المـادة الثانية - تعتبر اللائحة المرافقة جزءًا لا يتجزأ من القرار ومكملة لأحكامه . المـادة الثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر بتاريخ 11/12/2023 وزير الثقافة أ.د/ نيفين الكيلانى وزارة المالية اللائحة المالية والإدارية صندوق التنمية الثقافية الفهرس السند القانوني ..................................................... 23 أهداف الصندوق ................................................... 23 تشكيل لجنة إدارة الصندوق ........................................ 24 اجتماعات لجنة إدارة الصندوق .................................... 24 اختصاصات لجنة الإدارة .......................................... 25 اختصاصات رئيس لجنة الإدارة ................................... 25 اختصاصات مدير الصندوق ....................................... 26 مقابل حضور جلسات لجنة الإدارة ................................. 27 الموارد ............................................................ 27 المصروفات ....................................................... 28 حساب البنك ....................................................... 28 الموازنة ........................................................... 29 السلفة المستديمة ................................................... 29 السلفة المؤقتة ...................................................... 30 الحساب الختامي والكشوف المرفقة به ............................. 31 التأمين على أرباب العهد ........................................... 32 الدفاتر والنماذج ................................................... 32 الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى .............................. 32 تنظيم التعاقدات .................................................... 33 المخازن ........................................................... 33 الرقابة والتفتيش ................................................... 34 الخزينة وقسائم التحصيل .......................................... 34 حفظ مستندات الصرف ............................................ 35 القوانين الحاكمة ................................................... 35 سريان اللائحة ..................................................... 37 اللائحة المالية والإدارية لصندوق التنمية الثقافية ( وزارة الثقافة ) مادة (1) السند القانوني تنظم أحكام هذه اللائحة التصرفات المالية والإدارية لصندوق التنمية الثقافية – وزارة الثقافة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة يتبع وزير الثقافة , وذلك في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (232) بتاريخ 8/3/2023 بالبندين (3, 4) المتضمنان الموافقة على تقنين أوضاع اللوائح غير المعتمدة من وزارة المالية وفقًا لوضعها الحالي . مادة (2) أهداف الصندوق يهدف الصندوق الى تنمية الثقافة ورفع مستوى الخدمة الثقافية وتحقيق كفاءتها ووضع الخطة اللازمة للمشاركة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية عن طريق : 1- المساهمة في تمويل إقامة المشروعات التي تشارك في تحقيق التنمية الثقافية . 2- الدعم والتشجيع المادى والمعنوى للهيئات والجمعيات والمراكز الثقافية والفنية الحكومية وغير الحكومية , وكذلك الفنانين والأدباء والكتاب في مختلف فروع الثقافة والفنون . 3- المساهمة في تمويل مشروعات الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة العاملة في المجالات الثقافية والفنية , التي تهدف الى تحقيق التنمية الثقافية . 4- إقامة المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والفنية . 5- المساهمة في إنتاج المواد الثقافية المطبوعة أو المسموعة أو المرئية أو السمع بصرية . 6- بيع وتسويق المطبوعات بمختلف أشكالها التي يصدرها المجلس الأعلى للثقافة . 7- بيع وتسويق الإعلانات التي يطرحها المجلس الأعلى للثقافة لصالحه بجميع أشكالها سواء كانت مسموعة أو مرئية أو مطبوعة . 8- بيع وتسويق المصنفات والمنتجات الثقافية والفنية بكافة أنواعها وأشكالها داخل مصر وخارجها . مادة (3) تشكيل لجنة إدارة الصندوق بمراعاة أحكام المادة (311) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تشكل لجنة مجلس إدارة الصندوق برئاسة الأستاذ الدكتور وزير الثقافة وعضوية كل من : 1- مستشار التراث الثقافي غير المادى بالوزارة 2- استشارى تصميم مبانى عامة ( متاحف ) – خبير الايكو . 3- كاتب وقومسير عام ملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربى . 4- نائب رئيس مجلس أمناء المتحف المفتوح باسوان . 5- عضو مجلس إدارة الشركة التابعة للصناعات السينمائية . 6- رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية . 7- رئيس قطاع الفنون التشكيلية . 8- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومى . 9- رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي . 10- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة . 11- المستشار القانوني لوزيرة الثقافة . 12- المستشار القانوني لصندوق التنمية الثقافية . 13- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للثقافة . مادة (4) اجتماعات لجنة إدارة الصندوق تجتمع اللجنة مرة كل شهر , ويجوز لرئيسها دعوتها للنظر في الموضوعات العاجلة , كما يجوز دعوة اللجنة للانعقاد بناء على طلب ثلث أعضائها على الأقل , وتكون اجتماعات لجنة الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الحاضرين , وفى حالة التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد تصديق وزير الثقافة عليها , وللجنة أن تدعو من ترى دعوته إلى حضور الاجتماع للاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت . وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وقراراتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويوقع عليه من أمين اللجنة ومدير الصندوق ويعتمد من رئيس اللجنة . مادة (5) اختصاصات لجنة الإدارة تتولى لجنة الإدارة العمل على تحقيق أهداف الصندوق ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها , في ضوء القوانين المنظمة لذلك وتنظر بصفة خاصة في الأمور الآتية : 1- وضع استراتيجية عمل الصندوق وتشمل أهدافه وأساليب ووسائل التنفيذ ومجالات العمل . 2- اعتماد خطة العمل ومشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي . 3- اعتماد تمويل المشروعات والبرامج والنشاط والمساهمات والدعم المادى الذى يقوم به الصندوق فيما يزيد على مائة ألف جنيه . 4- تحديد مشروعات استثمار أموال الصندوق في المجالات الثقافية داخل مصر وخارجها . 5- العمل على زيادة موارد الصندوق . 6- النظر فيما يعرضه رئيس اللجنة أو مدير الصندوق . مادة (6) اختصاصات رئيس لجنة الإدارة رئيس مجلس الإدارة هو المختص بالإشراف العام على الصندوق بما يحقق أهدافه في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والكتب الدورية المنظمة لذلك , وله على الأخص : 1- دعوة اللجنة للانعقاد ورئاسة جلساتها . 2- اعتماد الخطة العامة السنوية للإنفاق من الصندوق . 3- اعتماد الحساب الختامي . 4- إصدار التعليمات والتوجيهات المنظمة للعمل واعتماد مستندات الصرف وذلك وفقا للقواعد المقررة . 5- الموافقة على أى أوجه صرف تتفق مع طبيعة الصندوق . 6- اعتماد صرف المكافآت والحوافز لأعضاء اللجان والعاملين والفنيين بالصندوق وشروط صرفها . مادة (7) اختصاصات مدير الصندوق يصدر وزير الثقافة (رئيس لجنة إدارة الصندوق) قرارًا بتعيين مديرًا للصندوق لا تقل درجته عن رئيس إدارة مركزية , ويقوم مدير الصندوق بتسيير أعماله التنظيمية والفنية والمالية والإدارية ومشروعاته ويعاونه عدد كاف من الكفاءات المطلوبة في مجالات العمل المختلفة في ضوء القوانين واللوائح والكتب المنظمة لذلك , وله على الأخص ما يأتي : 1- الإشراف على تنفيذ قرارات لجنة الإدارة . 2- اقتراح الخطط وبرامج العمل والمشروعات وعرضها على لجنة الإدارة . 3- توزيع أعباء العمل على المكلفين للعمل بالصندوق . 4- تقديم تقرير سنوي عن نشاط الصندوق والموقف المالى والأوضاع المالية الفعلية للصندوق إيرادا واستخداما مقارنة باعتمادات الموازنة ومثيلاتها في السنة السابقة وتوضيح الفروق , زيادة ونقص وأسبابها وعرضه على لجنة الإدارة . 5- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وبمراعاة أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد . 6- اقتراح قبول المنح والتبرعات والهبات التي ترد للصندوق وتتفق مع أغراضه ومع مراعاة كل من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 والقانون رقم 1818 لسنة 2019 في شأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات من جهات أجنبية أو وطنية والقوانين والقرارات الصادرة من جهات الدولة المعنية في هذا الشأن واستكمال كافة الموافقات الأمنية والإجراءات القانونية في هذا الشأن . 7- اقتراح القواعد المنظمة لتحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الصندوق بمراكز الإبداع التابعة له وعرضه على لجنة الإدارة . 8- اعتماد المساهمات والدعم المالى الذى يقدمه الصندوق بما لا يزيد على مبلغ 20 ألف جنيه والمبالغ الخاصة بنفقات العلاقات العامة والاستضافة . 9- اعتمادات قرارات لجنة الموارد البشرية . 10- وضع قواعد إبرام العقود المتعلقة بتعامل الصندوق مع الغير ووضع القواعد المالية لمحاسبة عملاء الصندوق والعرض على وزير الثقافة . 11- اقتراح التعاقد مع الخبراء الوطنيين مع مراعاة أحكام المادة (16) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في هذا الشأن . مادة (8) مقابل حضور جلسات لجنة الإدارة يتقاضى أعضاء لجنة الإدارة مقابل حضور جلسات وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن . مادة (9) الموارد تتكون موارد الصندوق من : 1- حصيلة تسويق الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنتجات الوزارة الفنية وأنشطتها المتنوعة . 2- حصيلة بيع المطبوعات بمختلف أشكالها التي يصدرها المجلس الأعلى للثقافة . 3- حصيلة بيع الإعلانات التي يسوقها المجلس الأعلى للثقافة لصالحه بجميع أشكالها سواء كانت مسموعة أو مرئية . 4- تخصيص نسبة (10٪) للصندوق من حصيلة بيع تذاكر البيوت الفنية والمتاحف الفنية التابعة للمركز القومى للفنون ( بناءً على قرار وزير الثقافة رقم 164 لسنة 1990 وموافقة وزارة المالية ) . 5- الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للصندوق . 6- الإعانات والهبات المتصلة بأغراض الصندوق والتي تقبلها لجنة إدارة الصندوق . 7- عائد استثمار أموال الصندوق . 8- حصيلة الرسوم الخاصة بمزاولة استغلال المصنفات السمعية والسمعية البصرية بناءً على القانون رقم 38 لسنة 1992 , وقرار وزير الثقافة رقم 113 لسنة 1993 9- رسم تشجيع السينما المقرر بمقتضى القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 والقوانين المعدلة والمكملة له , والقانون رقم 116 لسنة 1957 وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 59 لسنة 1958 والقرار الجمهورى رقم 430 لسنة 1989 في مادته (8) . 10- الرسم الذى يحصل عند منح ترخيص الرقابة بعرض الأفلام المستوردة (الأجنبية) داخل البلاد والمفروض بمقتضى قرار وزير المالية رقم 658 لسنة 1957 , 116 لسنة 1957 في شأن الرسوم الخاصة بدعم السينما والقوانين والقرارات المعدلة والمكملة له والقرار الجمهورى رقم 430 لسنة 1989 في مادته (8) . مادة (10) المصروفات تخصص أموال الصندوق للصرف منها على الأغراض الآتية : 1- يتحمل الصندوق بكافة نفقات إنتاج المصنفات الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة (الموارد) . 2- تنمية واستكمال ورفع مستوى الخدمة الثقافية وتحقيق كفاءتها . 3- صرف مكافآت وحوافز للعاملين في مجال هذه الأنشطة وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الثقافة وبما لا يجاوز (10٪) من موارد الصندوق . مادة (11) حساب البنك يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد بعد موافقة وزارة المالية باسم صندوق التنمية الثقافية – وزارة الثقافة طبقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 وتودع فيه إيرادات الصندوق من النقد المحلى والأجنبى وتطبق القوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن , وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإليكترونى (GPS) ومنظومة (GPOS) وكذا منظومة (Payroll) وما يطرأ من تطبيق للمنظومات الإليكترونية وفقا للقرارات الصادرة من وزارة المالية ومجلس الوزراء في هذا الشأن , ويكون لممثلى وزارة المالية حق التوقيع الثانى على أوامر الدفع الإليكترونى وتتولى السلطة المختصة أو من تفوضه التوقيع الكترونيا توقيع أول على استمارات الصرف وأوامر الدفع وغيرها من وسائل الدفع الأخرى . مادة (12) الموازنة يكون للصندوق موازنة مستقلة تتبع وزارة الثقافة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة وفقا للتقسيم الاقتصادى وعلى مبدأ الأساس النقدى لجميع أبواب الموازنة وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهاياتها بحيث تشمل موازنة الصندوق جميع الاستخدامات والموارد لجميع أوجه نشاطه بما فيها موارده الذاتية وتشمل جميع الإيرادات المنتظرة تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية , ويتم الصرف على أنواع البنود المختلفة في حدود المحصل الفعلى هذه الإيرادات ويجوز زيادة المنصرف بمقدار زيادة الحصيلة الفعلية للإيرادات بعد الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه تنفيذا لأحكام التأشيرات العامة والخاصة الصادرة في هذا الشأن , مع ترحيل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى مع مراعاة عدم الترحيل إلا بعد توريد حصة الدولة التي تتضمنها سنويًا قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وتغطية كافة استخدامات الصندوق وما تنص عليه التأشيرات العامة والخاصة من ضوابط في هذا الشأن , بمراعاة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GPS) وما يستجد من آليات أو قرارات من وزارة المالية في هذا الشأن . مادة (13) السلفة المستديمة يصدر بمقدار السلفة المستديمة ترخيص من رئيس الجهة , ويخصم بقيمة السلف المستديمة على حسابات جارية شخصية تفتح في الدفاتر بأسماء تكون في عهدتهم هذه السلف وتصدر بأمر دفع (جوالة بريدية أو بنكية) بالاسم والرقم القومى أو بطاقات مسبقة الدفع (بنكية أو بريدية) باسم الجهة الإدارية متضمنة اسم من بعهدته السلفة والرقم القومى الخاص به . وفى حالة وفاة من بعهدته السلفة على الجهة الإدارية سرعة إيقاف البطاقة المسبقة الدفع والمطالبة برد المبالغ المتبقية بها للوحدة الحسابية بالجهة . ويخصم على بنود الموازنة المختصة بقيمة المنصرف من السلف كلما قاربت على النفاذ وحتما في الأسبوع الأخير من كل شهر . وترد المبالغ المتبقية بدون صرف من السلف المستديمة في نهاية كل سنة مالية بحيث يتم قفل أرصدة الحسابات الشخصية في نهايتها وبالتالي يظهر ختامى السنة المالية خاليا منها على أن تجدد السلف في أول السنة المالية التالية بموافقة رئيس الجهة . ويتعين مراعاة الدقة في تحديد قيمة السلف المستديمة بفرض قصرها على الحد الضرورى اللازم لسير العمل اليومى . تحدد كل جهة مقدار السلفة المستديمة بعد مضى ستة شهور من تاريخ صرفها بحيث لا تزيد على متوسط المنصرف منها شهريًا في هذه المدة مضاف إليه (50٪) مع توريد الزيادة (إن وجدت) للخزانة وإخطار رئاستها المختصة بذلك . وإذا زاد متوسط المنصرف شهريا بعد إضافة (50٪) على قيمة السلفة المستديمة المرخص بها ورؤى إن الحاجة ماسة إلى زيادة قيمتها فإنه يجب الحصول على ترخيص آخر بالزيادة المطلوبة من رئيس الجهة . ويصرف من السلفة المستديمة جميع المبالغ التي تبلغ ألف جنيه فأقل ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس إدارة الوحدة الترخيص بصرف مبالغ من السلفة المستديمة تزيد على 1000 جنيه في حالة الضرورة القصوى وفى أضيق الحدود , وبناءً على مذكرة مشفوعة بالمبررات , ويستعاض المنصرف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاذ وحتما في الأسبوع الأخير من كل شهر . في حالة تغيير أو نقل أو فصل العامل يجب على الجهة ذات الشأن أن تخلى طرفه وتخطر فورًا إدارة الحسابات لكى تبادر بتحويل السلفة في دفاترها بإذن تسوية باسم المستلم الجديد بمقتضى الإقرار الموقع منه . مادة (14) السلفة المؤقتة يصدر الترخيص بصرف سلفة مؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنيه ومن رئيس مجلس إدارة الصندوق حتى ستة عشر ألف جنيه وما زاد عن ذلك يكون الترخيص للمراقب المالى بالوزارة أو مدير المديرية المالية بالمحافظة بحسب الأحوال , ولا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للمديرين الماليين أو مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والعاملين بإدارة الحسابات بصفة عامة . ويكون الصرف للسلفة المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة وفى الأحوال التي يتعذر الصرف فيها بالطرق العادية , ولا يجوز استخدام السلفة المؤقتة لشراء نثريات كان بالإمكان شراؤها من السلفة المستديمة ولا تعتبر السلفة المؤقتة طريقة شراء وإنما هي وسيلة من وسائل الدفع النقدى ويحدد مقدارها وفقًا لدراسة دقيقة بمعرفة المختصين . ويشترط أن يكون العامل الذى بعهدته كل من السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة مستوفيا لشروط الضمان التي تضمنتها لائحة صندوق تأمين أرباب العهد , مع الالتزام بلائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد والقرارات والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن . ولا يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة واحدة (أيًا كان نوعها مؤقتة أو مستديمة) لشخصٍ واحد في وقتٍ واحد . مادة (15) الحساب الختامي والكشوف المرفقة به يعد مركز مالى للصندوق شهريًا وكل ثلاثة أشهر وفقًا للتقسيم الاقتصادى وطبقًا للأساس النقدى لجميع أبواب الموازنة ، ويضمن للمركز المالى للصندوق عن ذات الفترة , كما يعد الحساب الختامي في كل سنة مالية ويعرض على مجلس الإدارة تمهيدًا للعرض على مجلس الصندوق للموافقة عليه , ويراعى تضمين الحساب الختامي للصندوق الإيرادات المقابلة لما تم صرفه من الصندوق خلال السنة المالية وكذلك بيان الأصول والمال العام للصندوق مع الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل وزارة المالية بمنشور إعداد الحساب الختامي . ويتم موافاة قطاع الحسابات الختامية ببيان متابعة شهرى وكل ثلاثة أشهر والحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية بكشف مرفق بالاستمارة رقم (75 ع.ح) الخاصة بالصندوق موضحًا به موقف الصندوق مصروفًا وإيرادًا والرصيد في بداية ونهاية كل فترة وفى ضوء القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك وفى ظل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذا منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى(GPS) TSA مع إرفاق صورة من كشف حساب البنك الخاص بالصندوق . مادة (16) التأمين على أرباب العهد يسرى في شأن التأمين على أمناء العهد أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2006 بلائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد بوزارة المالية , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 بإعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد بوزارة المالية وفقًا للضوابط والشروط والأحكام المنصوص عليها في لائحة الصندوق , وأيضا قرار السيد وزير الاستثمار رقم 216 لسنة 2007 بشأن شروط وأسعار التأمين بصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد بوزارة المالية على النحو الموضح تفصيلا بلائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد بوزارة المالية . مادة (17) الدفاتر والنماذج يتم استخدام كافة النماذج والدفاتر المقررة طبقًا للنظام المحاسبى المطبق وما يطرأ عليه من تعديلات كما يجوز إمساك سجلات إضافية مساعدة أو إحصائية لإحكام الرقابة والضبط على الإيرادات والمصروفات وتطبق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وكذا منظومة (GPS) ومنظومة (GPOS) وما يطرأ من تطبيق للمنظومات الالكترونية وفقا للقرارات الصادرة من وزارة المالية ومجلس الوزراء في هذا الشأن . مادة (18) الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى يكون تبادل وتلقى جميع البيانات والملفات الالكترونية الخاصة بعمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى الوحدات الحسابية من خلال الربط المباشر بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية , من خلال التبويب الحديث للموازنة العامة وشجرة الحسابات المعتمدة من وزير المالية , على أن تكون تلك الملفات مؤمنة ومشفرة وفقًا لنظام وحدة التصديق الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية وذلك في إطار حساب الخزانة الموحد (قرار وزير المالية رقم 531 لسنة 2010 , ومنشور عام وزارة المالية رقم 2 لسنة 2015) . ويقوم مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بإتاحة بيانات المتحصلات الحكومية على قنوات التحصيل المختلفة للبنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى سواء من شركات القطاع الخاص المتخصصة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى أو من خلال شباك البنك أو ماكينات الصرف الآلية أو من خلال النقاط البيعية أو من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أى وسائل الكترونية أخرى يحددها البنك المشترك في المنظومة . ويحظر على كافة الجهات الإدارية بالدولة إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات جديدة مع الشركات أو البنوك فيما يخص عمليات التحصيل الإلكترونى , إلا بعد تمام الربط والتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية وذلك فيما عدا ما يتعلق بالأمن القومى . يكون التحصيل الإلكترونى بواسطة النظم الآلية الحديثة ووفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019 باستخدام وسائل الدفع غير النقدى وما يطرأ من تعديلات قانونية عليه ومع مراعاة ما تصدره وزارة المالية من قرارات ومنشورات وكتب دورية في هذا الشأن . يقتصر استخدام قسائم التحصيل على النموذج (33 ع.ح) وما يطرأ عليه من تعديلات قانونية والنماذج التي توافق عليها وزارة المالية في المتحصلات النقدية الخاصة بهذا الحساب , وكذا استمارات (33 ع.ح) المميكنة المعتمدة من اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكترونى بوزارة المالية . مادة (19) تنظيم التعاقدات تسرى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على كافة أعمال الصندوق . مادة (20) المخازن تسرى أحكام لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها على جميع الأعمال المخزنية الخاصة بالصندوق . مادة (21) الرقابة والتفتيش تخضع حسابات وأعمال الصندوق لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى وعلى القائمين بالعمل به تقديم كافة المستندات والبيانات التي تطلبها هذه الأجهزة . مادة (22) الخزينة وقسائم التوريد الصراف وأصحاب العهد النقدية مسئولون مسئولية كاملة عما في عهدتهم من نقدية أو حوالات أو غيرها باعتبارها أموال عامة, ويحظر على الصرافين إيداع مبالغ أو مستندات لا تخص الصندوق بالخزينة. وتكون محتويات الخزينة من نقود وعقود وأحراز وأوراق ذات قيمة عهدة شخصية للصراف وهو المسئول عن كل عهدة فرعية يسلمها من عهدته الأصلية إلى مساعديه للعمل اليومي , كما أنه هو مسئول عما يقع من مساعديه من إهمال أو تقصير يتسبب عنه ضياع أموال الدولة أو الأموال الأخرى التي سلمت للصندوق عن طريقه . ويجب على الصراف بصفته رئيسا للخزينة الالتزام بما يلى : 1- تحصيل الإيرادات المقررة قانونًا لصالح الصندوق وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 باستخدام وسائل الدفع غير النقدى وما يطرأ عليه من تعديلات قانونيه عليه . 2- توريد المتحصلات اليومية في آخر كل يوم للبنك المركزى أو فروعه أو مراسيله حسب الأحوال بموجب حافظة توريد (37 ع.ح) وفى حالة تعذر توريد المبالغ المحصلة بالخزائن العامة للبنك المركزى أو فروعه أو مراسيله تورد في صباح اليوم التالى على أقصى تقدير . 3- توريد باقى المستحقات التي يرخص بصرفها من خلال الصراف التي لم يتقدم أصحابها لصرفها وذلك قبل نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ استحقاق وسيلة الدفع . 4- تسليم كشوف صرف المستحقات لإدارة الحسابات بسركي الخزينة خلال العشرين يومًا التالية لتاريخ استلام قيمتها . كما تخضع خزينة الصندوق للمراجعة والجرد المفاجئ , ويكون الجرد شاملاً جميع المحتويات والدفاتر المالية , ويتم الجرد الدورى في أوقات غير معلومة شهريًا , وإذا أسفر عن وجود زيادة يتم توريدها بقسيمة (33 ع.ح) وإذا ظهر عجز يكلف الصراف بسداده في الحال مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات التأديبية إذا اقتضى الحال , ويجب أن يتم الجرد بحضور مدير الحسابات أو وكيله . مادة (23) حفظ مستندات الصرف تحفظ مستندات الصرف في غرفة الحفظ الخاصة بالوحدة الحسابية , كما تدون بيانات استمارات الصرف وكشوف التسويات على غلاف الأضبارة المخصصة ويراعى تدوين أرقام استمارات الصرف وكشوف التسويات حسب ترتيب مسلسلها وتدوين عدد الأوراق المرفقة بكل منها ويوقع الموظف المختص على كل أضبارة بما يفيد استيفاء البيانات من واقع استمارة الصرف وتعتمد كل أضبارة من رئيس قسم الأضابير وكذلك مدير الحسابات أو وكيله وتوقيع العقوبات التأديبية إذا اقتضى الحال , ويجب أن يتم الجرد بحضور مدير الحسابات أو وكيله . مادة (24) القوانين الحاكمة قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 بإنشاء صندوق التنمية الثقافية . قرار وزارة الثقافة رقم 284 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لصندوق التنمية الثقافية . قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 قانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها . القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة ولائحته التنفيذية وتعديلاته . القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل ولائحته التنفيذية وتعديلاته . قانون الضريبة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 قانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات . التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية والتأشيرات الخاصة الواردة بموازنة الصندوق . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونياُ . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات . قرار مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2625 لسنة 2021 بشأن تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد بدل حضور الجلسات واللجان . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1736 لسنة 2021 بشأن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) . قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الدليل المحاسبي وتعديلاته وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد , ومعايير المحاسبة المصرية كإطار مكمل له . قرار وزير المالية رقم 610 لسنة 2021 بشأن شروط وأسعار عمليات التأمين بصندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد والقرارات والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن . لائحة محفوظات الحكومة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 28/10/1953 لائحة المخازن الحكومية وتعديلاتها . اللائحة المالية للموازنة والحسابات وتعديلاتها . لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاتها . الالتزام بأحكام الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1987 بشأن الدليل الاسترشادى للتدريب . وتطبق أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة . مادة (25) سريان اللائحة تسري أحكام اللائحة المالية والإدارية لصندوق التنمية الثقافية من تاريخ موافقة وزارة المالية عليها وإصدارها من السلطة المختصة , ولا يجوز إجراء أى تعديل عليها إلا بعد موافقة وزارة المالية . تم مراجعة هذه اللائحة بمعرفة لجنة اللوائح الخاصة بجلستها بتاريخ 17/7/2023 يعتمد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية محاسب / طارق بسيونى محمد