وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1969 لسنة 2024

تنقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام (أول ، ثان ، ثالث ، مركز الإسماعيلية) ومكتبى تسوية المنازعات الأسرية ومكتبى المساعدة القانونية، من المقر الحالى الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - محافظة الإسماعيلية ، إلى المقر الجديد الكائن بالطابقين الأرضى والأول علوى - بمبنى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية - منطقة الحرفى – الشيخ زايد - محافظة الإسماعيلية .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 1969 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ ؛ وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ٢٠٠٤ ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٤۲۹۱ لسنة ۲۰۰٤ بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية الصادر بتاريخ 9/8/2004 ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4844 لسنة ٢٠٠٤ بتشكيل نيابة شئون الأسرة ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ۹٤٣٩ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحديد اختصاصات قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 9159 لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة ؛ وعلى كتابى السيد القاضى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخين 2/1/2024 ، 3/4/2024 ؛ وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 3/1/2024 ؛ وعلى كتاب السيد القاضى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة المؤرخ 1/4/2024 ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) تنقل مقار انعقاد جلسات محاكم أسرة أقسام (أول ، ثان ، ثالث ، مركز الإسماعيلية) ومكتبى تسوية المنازعات الأسرية ومكتبى المساعدة القانونية، من المقر الحالى الكائن بمجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم - محافظة الإسماعيلية ، إلى المقر الجديد الكائن بالطابقين الأرضى والأول علوى - بمبنى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية - منطقة الحرفى – الشيخ زايد - محافظة الإسماعيلية . (المـــادة الثانية) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من شهر مايو 2024 تحريرًا فى 15/4/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان