قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة ٢٠٢٥

بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات


قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة ٢٠٢٥ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات رئيس الهيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته ؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛ وعلى قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019بانشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2/6/2025 . قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يقيد ويجدد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات الجهات الآتية : أولاً - المنظمات والجمعيات والمؤسسات المصرية التالية : م الاســـــــم المشهرة تحت رقم الرقم الموحد إن وجد 1 مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان 2410 لسنة 2017 22041100402212 2 جمعية جيل العدل 4835 لسنة 2013 22031025015895 3 مؤسسة ايادي مصرية للتنمية وتأهيل الشباب 1465 لسنة 2016 22081126316481 4 مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان 1079 لسنة 2022 قيد حديث 5 الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية 430 لسنة 2007 21091030001478 6 المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان 9551 لسنة 2014 23011105700939 7 مؤسسة شركاء من أجل الشفافية 9729 لسنة 2014 21011134717074 8 الجمعية المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية 3042 لسنة 2007 22031027116841 9 مؤسسة شباب 2030 للتنمية 4189 لسنة 2021 قيد حديث 10 مؤسسة التعاون الإنمائي 1207 لسنة 2024 249913220446 11 مؤسسة المستقلين الدولية 1108 لسنة 2022 قيد حديث 12 الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية 1301 لسنة 1969 23991510002601 13 مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان 1187 لسنة 2024 21011134115875 14 مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان 1084 لسنة 2022 قيد حديث 15 مؤسسة الشباب للتنمية والإبداع 757 لسنة 2016 22991135219141 16 المؤسسة العربية الإفريقية للأبحاث والتنمية المستدامة 1046 لسنة 2010 2108113082217 17 مؤسسة تنمية الأسرة المصرية 719 لسنة 2015 21991132003755 18 جمعية شباب مصر بالرياض 1984 لسنة 2013 21161035418639 ثانيًا - المجلس القومي للمرأة . ( المادة الثانية ) يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . صدر في 4/6/2025 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض