وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 625 لسنة 2023 بتاريخ 1/8/2023

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2، م4، م6، م8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 625 لسنة 2023 بتاريخ 1/8/2023 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2، م4، م6، م8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقود التخصيص المبرمة بتاريخ 11/6/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوى لقطع الأراضى أرقام (م2، م4، م6، م8) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م2 لكل منهم والواقعة جميعهم بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنی بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنى ؛ وعلى ملحق العقد المبرم بتاريخ 8/9/2020 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوى بضم قطع الأراضى أرقام (م2، م4، م6، م8) لتصبح قطعة واحدة بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 والواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنی بمقابل عينى ؛ وعلى الطلب المقدم من المفوض عن المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (413604) بتاريخ 5/7/2021 لاستصدار القرار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض ؛ وعلى البرنامج الزمنى المقدم من مالك قطعة الأرض والمعتمد بتاريخ 24/8/2021 ؛ وعلى كتاب المفوض من المخصص له قطعة الأرض الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (423360) بتاريخ 15/11/2021 المرفق به اللوحات النهائية للمشروع ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (47356) بتاريخ 11/4/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد والإفادة بكامل موقف أرض المشروع ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواردة برقم (410647) بتاريخ 31/5/2023 ؛ وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2، م4، م6، م8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/7/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2، م4، م6، م8) بمساحة 10 أفدنة بما يعادل 42000م2 (اثنان وأربعون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقود المبرمة بتاريخ 11/6/2020 ، وملحقها المبرم بتاريخ 8/9/2020 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص له بالتعهد المقدم منه بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء . مـادة 5- يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9- يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مـادة 10 - يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مـادة 11 - يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 12 - يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 13 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2، م4، م6، م8) بمساحة 42000م2 بما يعادل 10 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (28) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله الشرقاوى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقدات المبرمة بين الهيئة وسيادته والمنتهية بملحق عقد الضم المحرر بتاريخ 8/9/2020 مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 42000م2 أى ما يعادل 10 أفدنة . مكونات المشروع : 1 - الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 20273م2 أى ما يعادل 4.83 فدان وتمثل نسبة (48.27٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 6273م2 وتمثل نسبة (14.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 27م2 أى ما يعادل 0.01 فدان وتمثل نسبة (0.06٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 9969م2 أى ما يعادل 2.37 فدان وتمثل نسبة (23.74٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 5552م2 أى ما يعادل 1.32 فدان وتمثل نسبة (13.22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 6179م2 أى ما يعادل 1.47 فدان وتمثل نسبة (14.71٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 20273م2 أى ما يعادل 4.83 فدان وتمثل نسبة (48.27٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 6273م2 وتمثل نسبة (14.94٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 940 220 23.4٪ فيلات شبه متصلة 2 أرضى + أول 2 750 210 28٪ فيلات شبه متصلة 2 3 750 210 28٪ فيلات شبه متصلة 2 4 750 210 28٪ فيلات شبه متصلة 2 5 750 210 28٪ فيلات شبه متصلة 2 6 750 210 28٪ فيلات شبه متصلة 2 7 568 200 35.21٪ فيلات شبه متصلة 2 8 495 200 40٪ فيلات شبه متصلة 2 9 500 200 40٪ فيلات شبه متصلة 2 10 536 200 37.31٪ فيلات شبه متصلة 2 11 526 200 38.02٪ فيلات شبه متصلة 2 12 523 200 38.24٪ فيلات شبه متصلة 2 13 546 200 36.63٪ فيلات شبه متصلة 2 14 564 200 35.46٪ فيلات شبه متصلة 2 15 548 200 36.5٪ فيلات شبه متصلة 2 16 563 200 35.52٪ فيلات شبه متصلة 2 17 594 200 33.6٪ فيلات شبه متصلة 2 18 633 200 31.6٪ فيلات شبه متصلة 2 19 572 200 34.97٪ فيلات شبه متصلة 2 20 653 200 30.6٪ فيلات شبه متصلة 2 21 542 100 18.45٪ فيلا منفصلة 1 22 1647 300 18.21٪ فيلا متصلة 3 23 710 101 14.23٪ فيلا منفصلة 1 24 615 102 16.59٪ فيلا منفصلة 1 25 755 300 39.74٪ فيلا متصلة 3 26 1450 560 38.6٪ فيلا متصلة 7 27 1469 560 38.12٪ فيلا متصلة 7 28 574 180 31.36٪ فيلات شبه متصلة 2 الإجمالى 20273 6273 65 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : ( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع (إسكان + غرف الأمن) . (ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية عن (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة والشبه متصلة ، وبما لا يتجاوز فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪) . (ﺠ) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة . (د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 , وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . (ﻫ) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . (و) الردود بقطع الأراضى السكنية الفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حالة أن طول واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصل الردود الجانبى 2.5م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم أو توفير أماكن انتظار سطحية داخل أرض المشروع . (ز) يسمح بإقامة بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها . (ح) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار . (ط) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . (ى) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . (ك) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 28 شخصًا / فدان . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : البيان المساحة المبنية بالمتر المربع م2 النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع الإسكان F.P 6273 14.94٪ غرف أمن F.P 27 (3غرف × + 9م2 للغرفة) 0.06٪ الإجمالى 6300 15٪ الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات . 2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المسموح ببنائه بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة . 6- يتولى السيد/ محمد عبد الحميد غالب عبد الله على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى , وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 12- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- يلتزم المالك بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . 15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . 16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول ( إمضــــــاء ) طرف ثان ( إمضــــــاء )