يرخص بإنشاء مكتب علمى في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمى : بنتا فارما إيجيبت Penta Pharma Egypt ومقره: شقة رقم (3) - الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون - حى النزهة - القاهرة .
ومقر مخزن العينات : غرفة داخل مقر المكتب العلمى بالعنوان - شقة رقم (3) -
الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل - قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون -
حى النزهة - القاهرة .
هيئة الدواء المصرية
قرار رقم 872 لسنة 2025
رئيس هيئة الدواء المصرية
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته ؛
وعلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 315 لسنة 2021 بشأن تنظيم
المكاتب العلمية؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يرخص بإنشاء مكتب علمى في شئون الدعاية للأدوية المسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمى : بنتا فارما إيجيبت Penta Pharma Egypt ومقره: شقة رقم (3) - الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون - حى النزهة - القاهرة .
ومقر مخزن العينات : غرفة داخل مقر المكتب العلمى بالعنوان - شقة رقم (3) -
الدور الثانى - بالعقار رقم (15) فى شارع البستان - متفرع من شارع المشير أحمد إسماعيل - قطعة رقم (8) مربع 1114 و1115 و1116 - مساكن شيراتون -
حى النزهة - القاهرة .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، على نفقة المكتب طالب الترخيص ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرًا فى 31/12/2025
رئيس هيئة الدواء المصرية
د. على الغمراوى